تأجيل الطعن على رسوم التنازل عن الوحدات العقارية إلى 21 ديسمبر
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن سيدة طالبها جهاز القاهرة الجديدة بمبلغ 3% من ثمن شرائها لإحدى الوحدات السكنية بـ مدينتي، لجلسة 21 ديسمبر لإعلان هيئة المجتمعات.
قالت الدعوى التي حملت رقم 52213 لسنة 74، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جهاز مدينة القاهرة الجديدة، استندت في تحصيلها هذه النسبة إلى قرار اللائحة العقارية الصادرة عام 2001 وإلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 414 لسنة 2010 بتحديد رسوم التنازل.
أكد المحامي أنه تم الطعن على اللائحة والقرار أمام المحكمة لصدورهما من غير مختص دون تفويض واضح صريح وفق نص المادة 170 من الدستور بما يوجب إلغائهما، خاصة مع مخالفة الرسوم لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومادته الـ15.
وطالب المدعى عليهم السيدة بسداد مبالغ قيمتها 3% من ثمن الشقة السكنية بما يشكل مخالفة وجريمة وفقا للقانون، حيث تنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه لا يجوز أن يتضمن التعاقد أي شرط بتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسومًا أو عمولة من ثمن تصرف المشترى في الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلًا كل شرط يخالف ذلك.