رئيس لجنة الفتوى الأسبق: في هذه الحالة يجوز إقامة المطلقة مع طليقها في شقة واحدة
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، إن إقامة المطلقة مع طليقها في شقة واحدة يتوقف على نوع الطلقة، وهل هو طلاق رجعي أم طلاق بائن بينونة صغرى أم كبرى.
وخلال حديثه لـ القاهرة 24، أضاف الأطرش، أن الطلاق إذا كان طلاقًا رجعيًا، فإنه يمكنها الإقامة في بيت طليقها، وذلك حسب آية: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا.
وأوضح أن الطلاق إذا كان طلاقًا بائنًا بينونة صغرى، لا يجوز أن تقيم المطلقة مع طليقها في شقة واحدة، ولا يحل لها الرجوع إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد وبموافقتها.
رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، نوه بأنه إذا كانت الطلاق بائنًا بينونة كبرى، فإن المطلقة لا يجوز لها أن تقيم في شقة طليقها ولا الرجوع إليه إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره لقول الله تعالى: ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ).
وخلال الأيام الماضية، أثار محمد الملاح، الذي كشف زواجه 33 مرة كمحلل شرعي، الحديث عن متى يجوز رجوع المطلقة لطليقها، وماذا يحدث إذا كانت الطلقة الثالثة.