الإفتاء: أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه جائز بشرط
ردت دار الإفتاء، على سؤال ورد إليها نصه: آخذ القليل من المال من دون علم زوجي لشراء بعض الاحتياجات للأبناء فهل عليَّ إثم؟.
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه من الجائز أن تأخذ الزوجة القليل من مال زوجها حال تقصيره في النفقة الواجبة عليه.
وأضاف وسام، خلال مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: إذا كان الزوج مقصرا في النفقة الواجبة عليه، فيجوز الأخذ من ماله بالمعروف بمقدار ما يفي بهذه النفقات الواجبة عليه.
أمين الفتوى بدار الإفتاء، استدل بحديث هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، والذي جاء فيه: دَخَلَتْ هِنْدٌ بنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ علَى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ ما يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إلَّا ما أَخَذْتُ مِن مَالِهِ بغيرِ عِلْمِهِ، فَهلْ عَلَيَّ في ذلكَ مِن جُنَاحٍ؟ فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: خُذِي مِن مَالِهِ بالمَعروفِ ما يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ.