بعد إحالته للجنة الصحة.. ننشر مشروع قانون المسئولية الطبية
أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن المسئولية الطبية إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس.
وكشف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تفاصيل مشروع قانون المسئولية الطبية والذي تقدم به رسميا للبرلمان في بداية أعمال دور الانعقاد الثاني للمجلس.
وأكد أن الهدف الأساسي من مشروع قانون المسئولية الطبية هما الطبيب والمريض، موضحا أنه يستهدف حماية المريض في المقام الأول لأن القانون يتحدث عن أخطاء الأطباء.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التشريع الجديد يمنح الحق للمريض باتخاذ كافة الإجراءات والدعاوى الجنائية في حال حدوث أي خطأ طبي.
وقال أبو العلا: من مسئولية الطبيب مصارحة المريض بالحالة الطبية بالكامل ومضاعفاتها مكتوبة وبيان التعامل العلاجي، ومن بينها التدخلات الجراحية، مشيرا إلى أن هناك دول تُعاقِب الطبيب في حال عدم مصارحة المريض.
وأكد النائب، أن مشروع القانون لم يطالب باستثناء الأطباء من الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أنه تضمن بين مواده تشكيل جهة للمسئولية الطبية لتحديد حجم الخطأ الطبي في قضايا الإهمال.
وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، أن حبس الطبيب احتياطيا موجود في مشروع القانون ولكن بشرط أمر النائب العام.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن الدستور المصري في المادة 18 منه، على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، الأمر الذى يلزم بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، وبالتالي لا بد من الاهتمام بصحة المواطن وحمايته من أي أضرار يتعرض لها نتيجة أي إهمال أو رعونة من جانب مقدمي الخدمة الصحية.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية، أنه خلال الفترة الماضية، شهد العالم، اكتشاف العديد من الأمراض، في ظل التقدم التكنولوجي، وكذلك تم اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية، كما نتج عن ذلك وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، وهذه الممارسات قد يحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادي أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.
وقالت المذكرة الإيضاحية: الأمر الذى دعا إلى وجود تشريع جديد ينظم تحديد المسئولية الطبية، وحماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذى يؤدى دوره المهني على أكمل وجه، ولا سيما في ظل عدم وجود تشريعات تواكب ذلك التطور التكنولوجي في مجال الطب، حيث ما زال قانون مزاولة المهن الطبية الصادر عام 1955 هو المنظم للعمل في ذلك المجال الطبي.
ونظرا لما شهده المجتمع المصري خلال الفترة الماضية، من وقائع وأضرار نتيجة أخطاء طبية، كان من الضروري الإسراع بإعداد تشريع جديد ينظم ذلك التداخل في المسئولية الطبية ويحقق الحماية لكل من المريض والطبيب، بحيث يحدد المسؤولية الطبية في تلك الوقائع.
ونرى أن مصر تأخرت كثيرًا في إقرار هذا القانون؛ لا سيما أن دولًا كثيرة سبقتنا في ذلك، وبينها العديد من الدول العربية مثل ليبيا والإمارات.
وحرص مشروع القانون على تنظيم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأطباء، في مثل هذه الوقائع، حيث منع تحريكها إلا بموجب قرار من النائب العام، كما منع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيا إلا في حالات الجناية.
كما حرص مشروع القانون على تنظيم مسألة التأمين والتعويض لا سيما وأن مصلحة المضرور تقتضى أن يكون هناك شخص مليء الذمة، يستطيع الرجوع عليه بقيمة التعويض في حالة تعثر أو إفلاس مؤدى الخدمة الطبية وهو ما جعل اقتراحنا بالتأمين ضد المسئولية الطبية جديرا بالقبول، فضلا على أنه يحقق عنصر الأمان لمؤدي الخدمة الطبية فيجعله أكثر جراءة في التعامل واتخاذ القرار الطبي المناسب دون الخوف من الوقوع في أخطاء يترتب عليها تعويض.