البرلمان يرفض تعديل مادتين من قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ما انتهت إليه لجنة الخطة والموازنة، في تقريرها بشأن عدم تعديل المادتين 2و3 من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنه2021.
ورأت اللجنة، الإبقاء على نص المادتين كما هو في القانون القائم، وعدم تعديله كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة، نظرًا لوجود بعض المشروعات المطروحة حاليًا على المستثمرين، استنادًا على هاتين المادتين، ومن ثم ارتأت الحكومة وجود إشكاليات عملية، حال تعديل حكم هاتين المادتين في الوقت الراهن.
وشهدت المادة 2 مطالبات من النواب بخفض قيمة العقد من 100 مليون كما جاء بالمادة، إلى 50 مليون أو25 مليون، حيث أشار النائب أيمن أبو العلا، إلى أن هناك بعض المشروعات تحتاج إلى مشاركة القطاع الخاص، وتكلفتها لا تصل إلى 100 مليون جنيه.
وأيده في ذلك النائب سيد حنفي، الذي أشار إلى أن هناك محطات مياه، تحتاج إلى تطوير وتكلفة المحطة أقل من 25 مليون جنيه.
قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية التحتية
فيما عقب النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة ومقرر القانون، قائلا: الهدف من القانون هو تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، مضيفًا: نستهدف مستثمر داخلي أو خارجي معاه فلوس وعايز يشتغل.
واستجاب المجلس للتعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي، بحذف الفقرة الثالثة من المادة الثالثة، ونصها: ومع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون، يجوز أن يتضمن عقد المشاركة تنظيمًا لتجديد مدته.
وجاء نص المادة 2 بالقانون القائم ووافق عليه المجلس: للجهات الإدارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع تمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وإتاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه المرافق، مع الالتزام بصيانة ما يتم إنشاؤه أو تطويره وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لكى يصبح المشروع صالحًا للاستخدام في الإنتاج أو تقديم الخدمة بانتظام واضطراد طوال فترة التعاقد.
ولا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات ولا تزيد عن ثلاثين سنة من تاريخ اكتمال اعمال البناء والتجهيز أو إتمام اعمال التطوير، وإلا تقل قيمة العقد الاجمالية عن مائة مليون جنيه.
ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة العليا لشئون المشاركة المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون، الموافقة على ابرام عقد المشاركة لمدة تزيد على ثلاثين سنة إذا اقتضت مصلحة عامة جوهرية.
ولا تبدأ شركة المشروع في تقاضى ايه مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات وفقا لمستوى الأداء المنصوص عليه في العقد إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة شهادة بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة.
وجاء نص المادة 3 بالقانون القائم كما وافق عليها المجلس مع حذف الفقرة الثالثة من النص القائم:
يجوز أن يتضمن عقد المشاركة بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة (2) قيام شركة المشروع بتشغيل المشروع وتقديم الخدمة أو المنتج للجهة الإدارية لتتولى تقديمه لجمهور المستهلكين أو المنتفعين.
ويجوز بناء على توصية اللجنة العليا لشئون المشاركة في ضوء التقارير المعدة من الوحدة المركزية للمشاركة، قيام شركة المشروع باستغلال المشروع وبيع المنتج أو تقديم الخدمة إلى من تحدده الجهة الإداري". يذكر أن الحكومة كانت تقدمت بتعديل المادتين في مشروع القانون.
وجاء نص المادتين كما يلي: المادة 2:
يجوز للجهات الإدارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع القيام بأي من الأعمال التالية في مشروع من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة في مختلف قطاعات الدولة، كالنقل والكهرباء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمياه والصرف الصحي والصحة، والتعليم، وغيرها:
1- تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل أو استغلال المشروع وصيانته.
2- تمويل وتطوير وتشغيل أو استغلال المشروع، وصيانته.3- تمويل وإعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروع، وصيانته.
4- أي من الأعمال الواردة في البنود السابقة منفردة أو مجتمعة مع غيرها، شريطة أن تشتمل على تمويلها وصيانتها.
ولا يجوز أن تقل مدة عقد المشاركة عن خمس سنوات، ولا تزيد على ثلاثين سنة من التاريخ المحدد في شهادة القبول الصادرة من الجهة الإدارية بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة، ويرخص بالتعاقد على المشروع بقانون إذا زادت مدته على خمسة عشر عاما، ولا يجوز أن تقل القيمة الاجمالية للعقد عن مائة مليون جنيه.
ولا تبدأ شركة المشروع في تقاضى أي مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات وفقا لمستوى الأداء المنصوص عليه في العقد، إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة القبول المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.
مادة 3:
تعد الوحدة المركزية نموذجًا بالبيانات والمتطلبات الأساسية الخاصة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وترسله إلى جميع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويتعين على الجهات الإدارية عند تقديمها لخطتها السنوية إلى الوزارة المعنية بشئون التخطيط أن ترفق بها دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية والبيئية والقانونية المبدئية لمشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة المدرجة بها، مشتملة على النموذج المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة بعد استيفاء ما به من بيانات ومتطلبات.
وتحيل الوزارة المعنية بشئون التخطيط، الخطط المقدمة إليها من الجهات الإدارية، إلى اللجنة المنصوص عليها.
مجلس النواب
في المادة (4) من هذا القانون لدراسة ما بها من مشروعات للبنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، واختيار المتفق منها مع متطلبات نظام المشاركة مع القطاع الخاص، وتصدر بهذه المشروعات خطة تسمى "خطة المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص" تدخل ضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بعد اعتمادها من اللجنة العليا لشئون المشاركة، ويؤشر بالخطة العامة للدولة، وبالموازنة العامة للدولة، في العام المالي المعدة عنه خطة المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، أن تمويل المشروعات المدرجة بها وتنفيذها سيتم بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ولا يجوز لوزارة المالية أن تدرج اعتمادات مالية بموازنة أي من الجهات الإدارية التي تشملها الموازنة العامة للدولة لتنفيذ مشروع لها تم إدراجه بخطة المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ما لم تصدر اللجنة العليا لشئون المشاركة قرارا بالعدول عن تنفيذ هذا المشروع من خلال نظام المشاركة مع القطاع الخاص.