تحرك برلماني بشأن استثناء الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور
تقدَّمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة بشأن إعفاء الجمعيات الأهلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، التي تعمل على المشروعات التنموية والتي ينفذها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، استنادًا إلى المادة الثانية من القرار الصادر بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، لتحقق الظروف القهرية التي يتعذر معها التزام بالحد الأدنى.
وأوضحت، في طلب الإحاطة، أن وزارة التخطيط أصدرت القرار رقم 57 لسنة 2021، بشأن الحد الأدنى للأجور، وحدد القرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بـ2400 جنيه، وذلك من 1 يناير 2022، مضيفةً أن هذا القرار قد يأتي بسلبيات على الجمعيات الأهلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، خاصة أن الجمعيات الأهلية قائمة على التبرعات والهبات؛ وبالتالي دخلها قليل للغاية من الصعب أن تفي بالحد الأدنى للأجور.
وأضافت عضو مجلس النواب أن هناك جمعيات ذات صفة النفع العام وحاصلة على مشروعات تنموية مسندة من وزارة التضامن الاجتماعي تكون ميزانيتها من إعانة حكومية محددة أبواب الصرف، وأن الأجور فيها لا تصل إلى نصف هذا الحد الموضح بالقرار.
وأكدت أن جميع المشروعات التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة (الصندوق الاجتماعي) والمسند تنفيذها إلى جمعيات أهلية محدد فيها راتب الشاب بمبلغ 1000 جنيه، وتتحمل الجمعية عبء التأمينات والضرائب.
وأشارت إلى أن المادة الثانية من ذات القرار الصادر من وزارة التخطيط يسمح بالإعفاء، حيث نصت المادة الثانية من القرار على إعفاء بعض المنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية قهرية يتعذر معه الالتزام بالحد الأدنى للأجور.