بعد حظر التعامل بتوكيلات مرّت عليها 7 سنوات.. قانوني: التوكيل لا يُلغى إلا بالوفاة
أصدر المستشار محمد الغراب، رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، قرارًا إدارياَ قُيد برقم "15" لسنة 2021 بتاريخ 14 أكتوبر، بعدم قبول التعامل بتوكيلات مر على إصدارها 7 سنوات.
وقال المحامي وليد الوحش، إن العقد شريعة المتعاقدين في حدود نص المادة 966 من القانون المدني مالم يتم تجاوزها، والقوانين أعلى مرتبة من القرارات واللوائح، ولا يجوز إصدار قرارات تخالف نص قانوني أو تقيده فالتوكيل لا يلغى إلا بالوفاة -لأيّ من طرفيه - أو قيام الوكيل بإلغائه طبقًا لما نص عليه القانون.
وأوضح الوحش، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن إجراءات توثيق التوكيلات وسريانها من اختصاص وزير العدل، يصدر بشأنها القرارات المنظمة لذلك وفقا للقانون، أيضًا وهذه الأخيرة تخضع للطعن عليها لو صدرت بالمخالفة للقانون، ولكل ذي مصلحة في مواجهة ذلك أن يطلب ورقة رسمية تفيد بصدور مثل هذا القرار، ليتمكن من الطعن عليه أمام المحكمة المختصة.
وتابع: في ظل التعامل الرقمي على بوابة مصر الرقمية وإصدار التوكيل وسهولة التعامل مع أي شهر عقاري في إصدار التوكيل الأمر الذي سهل على الموكل استخراج توكيل حديث الإصدار، إما أن يصدر قرار من وزير العدل بالتعميم هذا الإجراء في التعامل على هذا القرار على جميع الأقسام والمحاكم بعد إعطاء المدة اللازمة للتعديل على المتقاضين والمحامين، الذين يباشرون أعمالهم، ولكن لا بد من التنسيق وإعطاء الوقت الكافي لتطبيق القرار.
وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن نظام السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية، ونظراَ لما تلاحظ في الآونة الأخيرة تقدم عدد من المحامين والمواطنين بطلبات لإنهاء بعض الأعمال الخاصة بموكليهم لدى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بدء من رفع الدعاوى القضائية إلى باقي كافة الأعمال الإدارية بالمحكمة، بموجب توكيلات صادره لهم من ذوى الشأن منذ فترة زمنية طويلة، تزيد في بعض الأحيان عن الـ 20 عاما، وهو الأمر الذى يتعذر معه التيقن عما إذا كانت هذه التوكيلات مازالت سارية من عدمه.
لذا يتوجب الآتي:
1- يحظر نهائيًا على أي من الإدارات أو الأقسام أو الأقلام التابعة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وجزئياتها التعامل مع الطلبات المقدمة من المحامين أو المواطنين إذا كانت التوكيلات المقدمة منهم رفقة طلباتهم عند رفع الدعاوى أو عند مباشرة أي من الأعمال الإدارية بالمحكمة قد مر على تاريخ صدور مدة تزيد عن 7 سنوات وقت تقديم الطلب أو مباشرة الإجراء إلا إذا قام بأي من الإجراءات التالية:-
1- تقديم توكيل حديث من ذوي الشأن.
2- تقديم صورة رسمية حديثة من التوكيل الذي مر على صدوره المدة سالفة البيان.
3- تقديم شهادة من مكتب الشهر العقاري المختص تتضمن أن هذا التوكيل ما زال ساريًا.
وشدد رئيس المحكمة على الموظفين عدم بعدم مخالفة ما ورد بهذا الأمر الإداري، وعند حدوث أي مخالفة لما ورد بهذا الأمر، ستتم المساءلة بشأنها تأديبيًا.
وأمر كبير الكتاب تنفيذ الأمر بكل دقة.