دعوى لإلغاء قرار إيقاف التوكيلات الصادرة منذ 7 سنوات
أقام علي أيوب، عمرو الخشاب، هند فرحات، المحامون دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبوا فيها بإلغاء قرار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وجزئياتها، والمتضمن حظر التعامل مع الطلبات المقدمة من المحامين أو المواطنين إذا كانت التوكيلات المقدمة منهم رفقة طلباتهم عند رفع الدعاوى أو عند مباشرة أي من الأعمال الإدارية بالمحكمة قد مر على تاريخ صدورها مدة تزيد على سبع سنوات وقت تقديم الطلب أو مباشرة الإجراء إلا إذا قام بأي من الإجراءات الأتية:
1 ـ تقديم توكيل حديث من ذوي الشأن
2 ـ تقديم صورة رسمية حديثة من التوكيل الذي مر على صدوره المدة سالفة البيان.
3 ـ تقديم شهادة من مكتب الشهر العقاري المختص تتضمن أن هذا التوكيل مازال ساريا
ثانيًا: ينبه مشددًا بعدم مخالفة ما ورد بهذا الأمر الإداري، وعند حدوث أي مخالفة لما ورد بهذا الأمر سيتم المسائلة بشأنها تأديبيًا.
اختصمت الدعوي التي حملت رقم 4753 لسنة 76 ق، المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته.
تفاصيل الدعوى
واستند المحامون في دعواهم إلى المادة 52 من ذات قانون المحاماة والتي نصت على أن: للمحامي حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها، أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقًا لأحكام القانون، ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى.
وأضافت الدعوى، أنه وباستقراء النص سالف الذكر والاستهداء به يتبين عدم مشروعية القرار المطعون فيه وبطلانه ومخالفته الجسيمة للقانون المدني ولقانون المحاماة، الأمر الذى يستوجب وقف تنفيذه لأنه يقيد حقوق الدفاع وحق المحامي في الاطلاع وحق الإنابة في الحضور، وقد جرت نصوص القانون المدني على أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل وتنتهى بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة، وتنتهى أيضًا بموت الموكل أو الوكيل ـ وليس كلما مر عليها سبعة سنوات كما جاء بالقرار الطعين.
ولهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي سيبديها الطاعنين أثناء المرافعة الشفوية والمكتوبة كان هذا الطعن على القرار المجحف الذى تعدى على حقوق الدفاع وعرقل سريان النصوص التي تحكم عقد الوكالة في القانون المدني وقانون المحاماة.