بشروط الإفتاء والأزهر.. كيف علقت المؤسسات الدينية على زراعة كلية خنزير في جسد إنسان؟
شغلت قضية زرع كلى الخنازير داخل أجساد البشر، حديث العالم في الأيام الأخيرة؛ بعد إعلان نجاح أول عملية من هذا القبيل، في أمريكا؛ ما دفع المؤسسات الدينية لتشكيل لجان لدراسة هذه المسألة، قبل إصدار الفتوى الخاصة بها؛ كونها من الأمور المستحدثة في هذا العصر.
من الدراسة إلى الاستقرار.. رحلة المؤسسات الدينية مع فتوى نقل كلى الخنازير للبشر
صافرة البداية انطلقت من دار الإفتاء المصرية، حيث أعلنت الأمانة العامة للفتوى بالدار، استقرارها على الحكم الشرعي النهائي في قضية نقل كلى الخنازير للبشر، وذلك بعد يومين فقط من الجدل المثار حول هذه القضية.
وكتبت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، منشورا لها عبر الصفحة الرسمية للدار بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس، أوضحت فيه تفصيلات حكم زرع كلية خنزير في جسد إنسان.
الإفتاء: الأصل عدم جواز التداوي بالخنزير.. ويباح بشرط واحد
أوضحت الأمانة، في منشورها، أن الأصل في التداوي بشكل عام؛ هو الحِل، لافتة إلى أنه لا يجوز للمسلم استعمال أعضاء من الخنازير في أي شيء، وإن كانت بغرض التداوي، منوهة بأن ذلك هو الأصل، حيث أن الخنزير نجس، ويحرم أكله في الشريعة الإسلامية.
الإفتاء عادت لتؤكد في نفس المنشور، أن: الشريعة الإسلامية تقوم على دفع الضرر، منوهة بأن حفظ النفس؛ من مقاصد الشرع الحنيف.
وبناء على ما سبق؛ أجازت دار الإفتاء المصرية، زرع عضو من الخنزير في جسد الإنسان، مشترطة في ذلك: ألا يوجد ما يقوم مقامه، وكانت الحاجة ضرورية وملحة إلى نقل ذلك العضو إلى جسد الإنسان؛ مؤكدة أنه: لا حرج في التداوي بأعضاء الخنازير في هذه الحالة فقط.
الأزهر: زراعة كلية خنزير في جسد الإنسان حرام.. ونُجوزه بشرطين
بينما استغرقت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، قرابة 3 أيام؛ قبل الانتهاء من دراسة وتحليل مسألة زرع كلية خنزير في جسد إنسان، وذلك قبل إصدار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الفتوى النهائية في هذه المسألة، صباح اليوم.
وبيَّن المركز العالمي للفتوى الإلكترونية، في مطلع فتواه، حرمة استعمال المسلم للخنزير بشتى الصور، والتي من بينها، التداوي به، مسترشدا ببعض الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، المتعلقة بهذا الشأن.
وكان من بين ما نشره مركز الأزهر العالمي للفتوى، بخصوص حرمة استعمال المسلم للخنازير؛ أن: الشرع الحنيف حرّم التداوي بكل ضار ونجس محرم، مشيرا إلى قول سيدنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: لَا ضَرَرَ ولَا ضِرار.
ونوه العالمي للفتوى كذلك، بقول النبي- عليه السلام-: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَل شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، وقوله- صلى الله عليه وسلم-: إِنَّ اللَّهَ أَنْزَل الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَل لِكُل دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، وَلاَ تَتَدَاوَوْا بِالْحَرَامِ.
وايرز المركز، حرمة التداوي بأعضاء الخنازير، قائلا: وقد حرم الشرع الشريف الخنزيرَ؛ فقال الله- سبحانه-: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ}، ولفت كذلك إلى قوله- تعالى-: {قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا على طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}، مشيرا إلى قول سيدنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: {إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ، والمَيْتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ}، كما أجمع العلماء على حرمة الخنزير واستعمال أجزاء منه؛ وذلك لنجاسته.
وعلى غرار الإفتاء، انتقل الأزهر إلى التأكيد أن حفظ النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية، لافتا إلى إحاطة الشرع للنفس بالوصايا، وترغيبه في الأخذ بأسباب الصحة، وطلب التداوي.
وعليه، انتهى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أن أصل التّداوي بجزء من أجزاء الخنزير، كزرع كُليته في جسم الإنسان هو الحرمة، إلا في حالة الضرورة المُلجئة، أو الحاجة التي نزلت منزلة الضرورة، فيجوز استثناء.
شروط الأزهر في جواز زرع كلية خنزير بجسد مسلم
الأول: فقْد البديل الطاهر، بحيث لم يتوفر أي عضو آخر طاهرا، كتبرع إنسان لآخر بعضو من أعضائه وفقا للضوابط والمعايير الشرعية.
والثاني: أن يكون الضرر المترتب على الزرع؛ أقل من عدمه، ولو بغلبة الظن؛ سيما في أثناء إجراء عملية الزرع وبعدها.
وعن حيثيات الشرطين السابقين؛ أشار المركز إلى ما هو مقرر طبيًّا عن خطر عمليات زراعة الأعضاء، وما تستلزمه من استخدام أدوية لتَثبيط الجهاز المناعي، وما تنطوي عليه من إمكانية رفض الجسم للعضو المزروع، إضافةً إلى العديد من المُضَاعَفات الخطيرة على صحة المريض وحياته، فضلًا عن أن عملية زرع كُلية الخنزير في جسم الإنسان، لا تزال في الأطوار التجريبية.
استرشادات الأزهر على حكم زرع كلية خنزير في جسد مسلم
وجاء في مطلع ما استند إليه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من الحكم بحلِّيَّة زرع كلية خنزير في جسد إنسان مسلم، شريطة الضرورة وفقد البديل الآمن؛ القاعدة الفقهية الشهيرة: الضرر يزال، وكذلك قاعدة: إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ؛ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا.
العالمي للفتوى أشار كذلك إلى ما روي عن الإمام النووي- رحمه الله- حين قال: إذَا انْكَسَرَ عَظْمُهُ- أي الإنسان- فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْبُرَهُ بِعَظْمٍ طَاهِرٍ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْبُرَهُ بِنَجِسٍ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى طَاهِرٍ يَقُومُ مَقَامَهُ، فَإِنْ جَبَرَهُ بِنَجِسٍ؛ نُظِرَ إنْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَى الْجَبْرِ وَلَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهُ؛ فَهُوَ مَعْذُورٌ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ، أو وجد طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهُ؛ أَثِمَ، وَوَجَبَ نَزْعُهُ، إنْ لَمْ يَخَفْ مِنْهُ تَلَفَ نَفْسِهِ، وَلَا تَلَفَ عُضْوٍ، وَلَا شَيْئًا مِنْ الْأَعْذَارِ.
ولفت أيضا إلى ما نقل عن الإمام الروياني، بقوله: إذا انكسر عظمه- أي الإنسان- فاحتاج أن يرقعه بعظم؛ نظر، فإن رقعه بعظم طاهر، وهو عظم ذكي يؤكل لحمه؛ جاز، ولذلك إذا انقلعت سنه، فجعل مكانها سن حيوان يؤكل لحمه ذكيًّا؛ جاز، وإن أراد أن يرقعه بعظم نجس، وهو عظم كلب أو خنزير أو عظم ميتة؛ لم يخل من أحد أمرين، إما أن يكون مضطرًا إليه، أو غير مضطر، فإن كان مضطرًا إليه، بأن لم يجد غيره؛ جاز له أن يرفعه به، لأنه موضع ضرورة، فهو كأكل الميتة، وإن لم يكن مضطرًا إليه؛ لم يجز أن يرقعه به.
- زراعة كلية خنزير
- حكم زراعة كلية خنزير في جسد انسان
- زراعة كلى الخنازير في البشر
- رأي الازهر في زراعة كلية خنزير في جسد البشر
- زراعة كلية خنزير في مسلم الازهر
- عملية زراعة كيلة خنزير
- رأي الافتاء في زراعة كلية خنزير لي مسلم
- رأي الافتاء في زراعة كلية خنزير في الانسان
- رأي الافتاء في زراعة كلية خنزير في جسد مسلم
- رأي الدين في صناعة كلية خنير في جسد مسلم
- رأي الأوقاف في زراعة كلية خنزير في جسد انسان