التراخيص ومخالفات البناء.. ننشر أبرز التعديلات التشريعية المتوقعة بعد إلغاء حالة الطوارئ
قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات.
ويستعرض القاهرة 24، قرار الجريدة الرسمية في العدد 28 مكرر، في 18 يوليه سنة 2021 بشأن القوانين المطبقة في حالة الطوارئ، والتي قد تشمل تعديلا متوقعا بعد إلغاء القانون.
1-جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة البلطجة المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
2-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش
3- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.
4-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 344 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر
5-الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
6- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقـم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة
7- الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش في استخدام مـواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين 102، 104 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ أو التزوير فـي محررات السكك الحديدية أو الإضرار بأموال هيئة سكك حديد مصر والتي ترتكب من العاملين في السكك الحديدية أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفتهم وما يرتبط بكل ذلك من جرائم.