بدخول الشتاء.. الإفتاء توضح حكم المسح على الجوارب
أجاب محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أحد الأسئلة التي وجهت إليه من أحد المتابعين والتي تتضمن حكم المسح على الجورب.
وجاء الرد، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأنه يجوز المسح على الجورب إذا كان ساترًا لمحل الفرض من الغسل، فيغطي الشراب العظمتين أعلى القدم والتي يغسل المتوضئ القدم حتى هاتين العظمتين.
وأضاف أنه: لا يجوز المسح على الجورب الذي يكون أقل من العظمتين أعلى القدم، فهو لم يستر محل الغسل في الوضوء، كما أنه لا بد من للمسح على الجورب أن يُلبس على طهارة ويكون فيه نوع سماكة، بحيث لا تصل الماء إلى القدم حينما يمسح عليه.
وأكمل: فعليه، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء، وتكون مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح بعد لبس الجورب، ويبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.