علي جمعة: الذهب الأبيض حلال بالإجماع للرجال
ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، نصه: ما الحكم الشرعي في لبس الرجال ساعةً مصنوعة من الذهب الأبيض؟.
وأجاب على السؤال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عبر الصفحة الرسمية للدار، حيث قال: الذهب الأبيض قد يُطلق على البلاتين الخالص، وهذا جائز بالإجماع، وليس له من الذهب المعروف إلا اسمه مجازًا فقط، مع تغاير الحقيقتين؛ إذ المحرم شرعًا لبسه على الرجال هو الذهب الأصفر المعروف - أي العنصر الذي يحمل العدد الذري 79، والكتلة الذرية 196.967 في الجدول الدوري- والعبرة في الأحكام بالمسميات لا بالأسماء.
وأضاف مفتي الجمهورية السابق: قد يطلق الذهب الأبيض على السبيكة المكونة من خليط الذهب الأصفر مع البلاديوم أو غيره، وهذا قد انقسم أهل العلم فيه إلى مبيح ومانع، والأروع ترك استعمال الرجال له؛ إلحاقًا له بالذهب الأصفر المعروف.
واستكمل: وعليه فإذا كان المقصود بالذهب الأبيض البلاتين فهو حلال بالإجماع، وإن كان المقصود سبيكة البلاديوم أو غيره مع الذهب الأصفر حيث إن الأروع تركه للرجال، والله سبحانه وتعالى أعلم.