حكم قضائي بأحقية محمد مجاهد في الترشح علي رئاسة نادي سموحة
قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعاوي ارقام 4929، 4992، 5510 لسنة 76ق، بوقف تنفيذ قرار الجهة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 75، 898 لسنة 76 ق بجلسة 24/ 10/ 2021، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها قبول أوراق ترشح المدعي وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي عن الدورة الانتخابية 2021/ 2025 المقرر إجراؤها يوم 2021/10/29 - علي النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها مصروفات الشق العاجل.
كما أمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
يذكر أن جميع الدعاوي السابقة مقامة من محمد مجاهد اعتراضًا منه علي استبعاده من الترشح علي رئاسة نادي سموحة.
تفاصيل الحكم
وقالت المحكمة إنه، الأوراق خلت من ثمة ما يفيد وقف تنفيذ هذا الحكم أو الغائه من قبل المحكمة الادارية العليا، ومن ثم فقد غدا هذا الحكم واجب النفاذ، وصار لزامًا على الجهة الإدارية المدعى عليها ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية المبادرة إلى تنفيذه متى طلب منها ذلك احترامًا لحجيته القانونية التي لا يعلوها اعتبار ولا تسمو عليها مصلحة، وإذ حصل المدعي على الصيغـة التنفيذية للحكم المذكور وتقدم بها للجهة المدعى عليها إلا إنه ا امتنعت عن تنفيذه.
ومن ثم فإن امتناع الجهة المدعى عليها والحال كذلك عن تنفيذ، يشكل قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، ويغدو مرجح الإلغاء عند بحث الموضوع، الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية. ومن حيث إنه وعن الاستعجال فإنه متوافر بلا ريب إذ إنه يترتب على الاستمرار في عدم تنفيذ الحكم المشار إليه آنفا نتائج يتعذر تداركها تتمثل في تفويت الفرصة على المدعي في الترشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي والاجتماعي في الانتخابات المقرر إجراؤها في 2021/10/29.
وحيث إنه وإذ استقام طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه علي ركنيه من جدية واستعجال فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها قبول أوراق ترشح المدعي وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي عن الدورة الانتخابية 2021/ 2025 المقرر إجراؤها يوم 2021/10/29، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان لتوافر موجباته وفقا لحكم المادة 286 من قانون المرافعات وحيث إنه عن الطلب المبدى من الحاضر عن النادي المدعى عليه بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 57 و898 لسنة 76ق شق عاجل بجلسة 2021/10/24.
فإنه طبقا لقانون مجلس الدولة فان الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تحوز قوة الشيء المحكوم فيه، وأن الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ القرار الإداري أحكام قطعية وواجبة التنفيذ، ولم يقدم المذكور أية مستندات تفيد وقائع لاحقة على صدوره سواء كانت مادية أو قانونية تنال من حجية هذا الحكم، ومن ثم يتعين رفضه مع الاكتفاء بذكر ذلك في الحيثيات دون المنطوق.