الإفتاء عن تغطية قدم المرأة في الصلاة: مختلف فيه
كشفت دار الإفتاء عن حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة بعدما ورد إليها سؤال نصه: ما حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة؟
وأجابت الدار على السؤال عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلقة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ.
وأضافت الدار: لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا، أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.
ونوهت بأنه ذهب الحنفية وسفيان الثوري إلى جواز كشف المرأة قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة، الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، النور الآية 31.
وأوضحت الإفتاء أن الراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة، ولا ينكر المختلف فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم.