خطأ سبّب ضررًا يلزم مرتكبه التعويض.. حيثيات حبس محمد سمير 3 سنوات
قضت محكمة جنح الدقي، بحبس محمد سمير، 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه وتعويض مؤقت 1000 جنيه، وذلك في اتهامه بتبديد منقولات خاصة بطليقته الإعلامية إيمان أبو طالب.
ويواصل القاهرة 24 نشر حيثيات الحكم في حبس محمد سمير، حيث أن المحكمة تقضي بمعاقبته عملا بنص المادة 341 من قانون العقوبات، والمادة 4 الجنائية، عن الدعوى المدنية، ولما كانت المادة 1/251 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " لمن لحقه جريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية، المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية " ونصت المادة 1/253 من ذات القانون على أن « ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة»، كما نصت المادة 163 من القانون المدني على أن «كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ».
ولما كان البين من: المواد«170، 221، 223» من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي في ذلك الضرران المادي والأدبي على أن يراعي القاضي في التقدير دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض على الضرر الأدبي الطعن رقم 1398لسنة 50 في جلسة 1980/18، ولما كانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الجنائية إلى وقوع الجريمة وثبوتها في حق المتهم، وكان ركن الخطأ أساسا مشتركا بين الدعويين المعنية والجنائية، وكان الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئا مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية، ومن ثم فإن طلب المدعية بالحق المدني الزام المتهم بالتعويض الناشئ عن ارتكابه لهذه الجريمة تكون قد توافرت مقوماته، الأمر الذي تقضي معه المحكمة للمدعية بالحق المدني إلى طلبها على نحو ما سيرد بالمنوط لتعويض أن تثبت إدانة المتهم، وهو ما يجعل الدعوى المدنية، وحيث إنه عن مصاريف الدعوي الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.