أحكام نهائية تلزم التأمين الصحي بصرف الأنسولين للتلاميذ مرضى السكر مجانًا
أثبتت خمسة شهادات من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021، عدم حصول طعن من وزارة الصحة والتأمين الصحي على الأحكام القضائية الخمسة التاريخية الصادرة من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بتقرير مبدأ مهم يلزم التأمين الصحي بصرف الأنسولين المائي وأنسولين اللانتوس وقلمي الأنسولين بواقع قلم خاص لكل نوع، وجهاز قياس السكر وأشرطة للتلاميذ بالمدارس مرضى السكر مجانًا من غير القادرين، وأصبحت هذه الأحكام نهائية وباته.
وكانت المحكمة قضت برئاسة القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة فى خمسة أحكام بوقف تنفيذ قرارات رئيس هيئة التأمين الصحي السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج خمسة تلاميذ بالمرحلة الابتدائية بالبحيرة هم (ع.ع.ع) و(ن.ح.ح) و(أ.ع.أ) و(ي.س.ع)و(ج.إ.ك) من مرض السكر المزمن بصفة منتظمة وصرف ما يلي:
1- أنسولين مائي بواقع 40 وحدة يوميًا
2- أنسولين لانتوس بواقع 30 وحدة يوميًا
3- قلمي أنسولين بواقع قلم خاص لكل نوع
4- جهاز قياس السكر بالدم لمتابعة السكر 8 مرات يوميا
5- شرائط أسيتون لمتابعة الأسيتون بالبول للتلميذة الأولى، وسائر التلاميذ الأربعة بالجرعات المقررة لكل منهم وفقًا للتقارير الطبية وذلك بصفة دائمة ومنتظمة.
وعرض حالتهم على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتهم الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الأحكام بمسودتها وبغير إعلان، وقد أصبحت هذه الأحكام نهائية وباتة.
وعن حق تلاميذ مرضى السكر، قالت المحكمة إن هيئة التأمين الصحي ملتزمة – وفقا للقانون الساري وقت صدور الحكم - بتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها لطلاب المدارس فى حالتي المرض والحوادث أيًا كانت المرحلة التعليمية وعلى قمتها صرف الأدوية اللازمة للعلاج ويكون علاج التلميذ ورعايته طبيًا إلى أن يشفى أو تستقر حالته.
والحاصل أن المشرع الدستوري أوجب على الدولة كفالة التأمين الصحي لجميع المواطنين بها بما يستتبعه ذلك من توفير سبل العلاج حسبما تقتضيه حالة المريض، وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد التأمين الصحي منه، إذ أن علاج التلاميذ المرضى أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع، والقول بغير ذلك فيه تعريض لحياة التلاميذ للخطر، وهى جريمة مؤثمة مما يجب على التأمين الصحي النأي عنه.