الإفتاء: المناداة بالمساواة المطلقة بين المرأة والرجل طعن في حكمة التشريع
أوضحت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم المطالبة بالمساواة الكلية بين المرأة والرجل، حتى فيما فرق الشرع بينهما فيه.
وكتبت أمانة الفتوى منشورا لها عبر الصفحة الرسمية للفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضحت فيه أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، مشيرة إلى قول الله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾.
وأردفت الإفتاء في منشورها: لكن هناك فارقًا بين المساواة والتساوي؛ فإن الشرع الإسلامي مع إقراره للمساواة لم يُقرَّ التساوي المطلق بين الذكر والأنثى في الصفات الخلقية والفطرة الربانية والوظائف التكليفية.
وأكملت: فإن اختلاف الخصائص يقتضي اختلاف الوظائف والمراكز، حتى يتحقق التكامل الذي أراده الله تعالى بالتنوع في خلقه سبحانه؛ والدعوةُ إلى جعل المرأة كالرجل في الأمور التي فرقت بينهما فيها الشريعة طعنٌ في حكمة التشريع، وإنكارٌ لهوية الإسلام، وتَعَدٍّ على النظام الاجتماعي العام.
ورد ذلك في إطار رد الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد الأشخاص، جاء فيه: ما حكم من يطالب بمساواة المرأة بالرجل حتى في الأشياء التي فرقت بينهما فيها الشريعة؛ مثل: الميراث، وتعدد الزوجات؟