مجلس النواب يوافق مبدئيًّا على مشروع قانون تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتتضمن التعديلات تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لحماية الأمن القومي للبلاد.
ووفقًا للنص المقدم من الحكومة:
تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمة، وغرامة تقديرية لسلطة القاضي تتراوح من 5 آلاف حتى 50 ألفًا وكانت العقوبة في القانون الحالي، من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه.
وذلك على النحو التالي:
إفشاء أسرار الدولة المصرية
-كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
-كل من أذاع بأية طريقة سرًّا من أسرار الدفاع عن البلاد.
استخدام وسائل التراسل لجهة أجنبية
- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
استخدام الإحصاءات لصالح دولة أخرى
-كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصاءات أو إجراء الدراسات لأى معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.
استخدام وسائل الخداع خلال الحرب
-فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن، ويعاقب بالعقوبة نفسها في الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.