مجلس النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب في المجموع
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وذلك فى المجموع على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.
ويهدف المشروع إلى تعديل المادة 53 من القانون، بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري، الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه، بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية، من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة، لهذه التدابير.
وتضمن تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أن الإرهاب بجميع صوره وأشكاله يعد خطرًا داهما يواجه الدول في السنوات الأخيرة بأنشطة تهدف إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مهددًا السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقراراها، وخاصة أنه يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق، مما استدعى ضرورة التصدي له ومكافحته واجتزاز جذوره.
وبشأن فلسفة مشروع القانون تضمن التقرير، بأنه إزاء ما شهدته الدولة من جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمير كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته وإعاقة مسيرته نحو التقدم والإزدهار، فجاء مشروع القانون مستهدفا مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثه فى هذا المجال، مستهدفا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابى، كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أرضى الدولة،وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة ومتابعاتها والتأكد من الالتزام بها
ونصت التعديلات بأن يستبدل بنصي المادتين(36)و(53فقرة أولى)من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 النصان الآتيان: مادة 36يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر.
مادة 53
فقرة أولى لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئي، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.
مادة 32مكرر
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب كل من خالف أى من التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة 53 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد وألا تزيد الغرامة على مائة ألف جنيه.
وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أى من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أى منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وتضمنت المناقشات الموافقة تعديل النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بشأن المادة 32مكرر بتعديلات قانون الإرهاب المعروضة على مجلس النواب، حيث حذف الفقرة الأخيرة من المادة التي تنص على أو بإحدى هاتين العقوبتين"، حيث أنه لا يوجد عقوبة تخيرية فى الجناية، والعقوبات التخبيرية موجودة فقط بالجنح، وهو الأرم الذى أشاد به رئيس المجلس موجها حديثه للنائب هشام هلال: أحسنت في هذا التعديل.
وثمن المستشار إبراهيم هنيدى رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ، قائلا: "هذا القرار يعكس حالة الاستقرار والأمن التى تعيشها الدولة المصرية". وواصل رئيس تشريعية "النواب"، أن قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ جاء بالتزامن مع قرار إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفا أن القرار يمثل رسالة للعالم باهتمام الدولة المصرية وصونها لحقوق الإنسان.