التضامن تكشف شروط وإجراءات الإقامة في مراكز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة
تقدم وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية الشريكة، خدمة إتاحة مراكز استضافة وتوجيه المرأة المُعنفة، وهي أحد آليات الوزارة لتحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية والتأهيل والتنمية للمرأة، حيث تهدف إلى ترسيخ النظرة الإيجابية للمرأة والفتيات وحمايتهن من كل ممارسات العنف المختلفة وتمكينهن ومساعدتهن على إعادة الإدماج في المجتمع.
كما توفر مراكز استضافة المرأة فرص الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والدعم النفسي للمرأة، عبر تقديم وتوفير مجموعة من خدمات وبرامج الدعم الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، ويبلغ عددهم نحو 8 مراكز الموجودة في 8 محافظات، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، الفيوم، بنى سويف والمنيا على مستوى مصر، فيما بلغ عدد المستفيدات من تلك المراكز خلال العام الماضي 2020 سواء كانت إقامة كاملة أو خدمات مقدمة 3184 مستفيدة.
شروط استضافة المرأة المُعنفة بالمراكز
وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط والأحكام لانضمام السيدات إلى مراكز استضافة المرأة المعنفة، والتي جاءت كالتالي:
1- أن تتعرض المرأة أو الفتاة للعنف.
2- أن تكون مصرية أو أجنبية متزوجة من مصري بموجب وثيقة رسمية أو مطلقة منه في فترة عدتها.
3- أن تسدد الرسوم التي تقرها لجنة الإشراف وفقًا للبحث الاجتماعي.
4- أن تكون مستوفية لشروط اللياقة البدنية والعقلية.
إجراءات الإقامة في مراكز استضافة المرأة المعنفة
- تقديم طلب الالتحاق للمركز.
- تقديم المستندات المطلوبة.
- القيام بسداد رسوم الإقامة في حالة وجود دخل وهي ربع الدخل الثابت.
- تعرض على لجنة محلية.
- تتعهد بتنفيذ واحترام النظام الداخلي للمركز.
- التواصل مع مراكز الحماية بالمحافظات الأخرى للتأكد من عدم ازدواجية الخدمة المستفيدة.
المستندات المطلوبة:
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- صورة صحيفة الحالة الجنائية.
- عدد 2 صورة شخصية.
- مفردات مرتب إذا كانت عاملة.
- شهادة صحية.
- إيصال سداد رسوم الإقامة.