الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

دفاع النواب: نحتاج إلى تعديل قانون الطفل لإيجاد سند تشريعي للسماح لهم بترخيص الدراجات

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الإثنين 01/نوفمبر/2021 - 11:56 ص

قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن فلسفـة مشروعي قانونيين المقدمين من الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 سنة 1973 وقانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996، والاقتراحين بقانونين المعروضين  تستهدف تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتحقيقا لتناسق الأحكام التشريعية.
وذكر التقرير البرلماني، الذى أعدته اللجنة البرلمانية، أن هناك حاجة إلى إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك لتحقيق الأهداف الآتية:

1-إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق.

2- توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.

3- النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة.

4- تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية.

مجلس النواب


وأوضح التقرير أن مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة يستهدف تعديل نص المادة 51 مكررا بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة، مستهدفا بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.

 

مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون المرور

وذكر التقرير أن  الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة تضمن استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكل أنواعها - وإيجاد شركة – أو أكثر – عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات.

وأضاف التقرير أن الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي تضمن تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصـة بحيث ينصرف أثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه في المادة 72 مكررا.

تابع مواقعنا