دار الإفتاء: قراءة الفاتحة في ملاعب الكرة مشروع
ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم من يعادي أداء بعض الشعائر الدينية؛ كإذاعة الأذان، وصلاة الجماعة في أماكن العمل، وقراءة الفاتحة في ملاعب الكرة وغيرها؟.
وأجابت الدار على السؤال عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن إظهار الشعائر الدينية التي تحصل الكفاية بأدائها خارج هيئات العمل العامة؛ كإذاعة الأذان وصلاة الجماعة، هو أمرٌ يخضع للنظام العام الذي يحكم هذه الأماكن، فإذا كان هذا النظام يكفل للمسلم أن يصلي الصلوات المكتوبة في أوقاتها ولا يمنعه من ذلك فلا عليه بعد ذلك أن يجعل الصلاة فرادى أو جماعات، ولا عليه أن يذيع الأذان أو لا يذيعه ما دام الأذان مسموعًا من المساجد لكل أحد، وما دامت الشعائر الدينية ظاهرةً لا يتوقف إظهارها على إقامتها في هذه الأماكن، وذلك حسبما يحقق مصلحة العمل من غير إخلالٍ بأوامر الشرع؛ لأن الأذان في أصله سنةُ كفاية، وصلاة الجماعة سنةٌ كذلك عند كثيرٍ من الفقهاء، وما دام النظام العام لم يخالف مجمعا عليه ولم يخل بقطعي من قطعيات الإسلام ولم يخرج عن إطار الشرع الشريف- فلا تضييق عليه فيما يحدده من المصلحة التي تقتضيها طبيعة العمل.
وأضافت الدار: أما قراءة الفاتحة في ملاعب الكرة وغيرها فهو أمر مشروع بعموم الأدلة الدالة على استحباب قراءة القرآن، والفاتحة قرآن وثناء ودعاء، وهي عوض عن غيرها وليس غيرُها عوضا عنها؛ كما أخرجه الدارقطني والحاكم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعًا، وأخرج أبو الشيخ في "الثواب" عن عطاء رحمه الله قال: "إذا أردت حاجة فاقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختمها تُقْضَى إن شاء الله".
وأوضحت الدار أن قراءتها ذكرًا وثناءً ودعاءً أمر مشروع لا شبهة فيه، وافتتاح الأمر واختتامه بها من محاسن الأعمال؛ إذ ما من فاتحةٍ إلا وفيها فتح، وهي أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، ومنكر قراءتها في الملاعب وغيرها: إن كان يناقش في المشروعية فقد ثبتت، وإن كان يدعو إلى منع المظاهر الدينية في المحافل العامة واستبعاد الله تعالى من منظومة الحضارة فهو أمر حاوله كثيرًا أسلافُه من شياطين الإنس والجن ومَلاحِدَة البشر، ولم يزدادوا به على مر الزمن إلا فشلً.