الجريدة الرسمية تنشر تعديلات الترخيص للبنوك والشركات
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 48 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية، بأن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
القرار نص على استبدال نصي البندين (2) من المادة الثانية و(4) من المادة السابعة مكررا من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 5 لسنة 2018 النصين الآتيين:
المادة الثانية - بند 5:
-الالتزام بتجنيب مبلغ يعادل ۲٪ من حجم الصندوق بحد أقصى 5 ملايين جنيه، على أن يستخدم المبلغ المجنب في الاكتتاب في وثائق الصندوق، ويقدم ما يفيد إيداعه في الجهة متلقية الاكتتاب، ويجوز للجهة أو الجهات المؤسسة للصندوق زيادة المبلغ المجنب عن الحد الأقصى المشار إليه.
ويصدر الصندوق وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة؛ مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقدا، مع مراعاة ألا تقل حصة الشركة التي تزاول النشاط بنفسها في المبلغ المجنب عن 51٪ في حالة مزاولتها للنشاط مع غيرها من الجهات.
جريدة الوقائع المصرية
المادة السابعة مكرر- بند 4:
-التزام الجهة المؤسسة لحساب الصندوق بمبلغ يعادل 2% من حجم كل إصدار بحد أقصى 5 ملايين جنيه، ويجوز لها زيادة المبلغ المجنب عن الحد الأقصى المذكور.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 480 لسنة 2021 الخاص بإدراج مادة جديدة على جدول المخدرات.
جاء نص قرار إدراج مادة جديدة على جدول المخدرات كالتالي: تضاف مادة mono acetyl morphine - أحادي أميتيل المورفين وأملاحها ونظائرها وأستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها ومستحضراتها أينما وجدت إلى القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها.
صدور القرار، جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة الدواء المصرية ولائحته التنفيذية؛ وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 والاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971؛ وعلى القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 بشأن تنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.