75% من الأجر.. التأمينات توضح تفاصيل الحصول على إجازة وضع للسيدات العاملات بالقطاع الخاص
قالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إن السيدة العاملة في القطاع الخاص، يحق لها الحصول على إجازة وضع في حالة إذا كان مؤمنًا عليها، على أن يصرف لها تعويض عن الأجر بما يعادل 75% من الأجر، مؤكدة أن الجهة المختصة ملتزمة بصرف تعويض الاجر.
وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية شروط تعويض الأجر المستحق للمؤمن عليه بالقطاع الخاص عن إجازة الوضع، سواء عن مدة الحمل أو الوضع، وفقًا لقانون الطفل أو بقانون العمل، حيث يجب ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر، على أن يصرف هذا التعويض لعدد ثلاث مرات فقط طوال فترات التأمين عليها.
وجاءت خطوات الحصول على تعويض في حالة إجازة الوضع، على النحو الآتي:
• يحرر طلب صرف تعويض الأجر عن إجازة الوضع الذي تقدمه المؤمن عليها، على أن يكون معتمدًا من صاحب العمل من أصل وصورتين.
• إحضار مستند ميلاد الطفل - قرار إجازة معتمد إداريًا من جهة العمل دون الرجوع للجان الطبية العامة.
• يسلم الطلب السابق ومرفقاته إلى مكتب الهيئة المختص.
• صرف المكتب المختص تعويضًا يعادل 75% من أجر الاشتراك كتعويض أجر.