دار الإفتاء توضح حكم اضطراب الحيض بسبب العلاج
ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها من أحد أطباء الأشعة، نصه: نحن في تخصصنا نحتاج لفتوى عامة في مسألة نتعرض لها كثيرًا، وهي: أن العلاج الكيماوي يسبب خللًا في الدورة الشهرية كأحد أعراضه الجانبية، فأحيانًا تأتي الدورة مبكرًا بضعة أيام عن عادة صاحبتها، وأحيانًا تتأخر عنها بضعة أيام، هذا فيما يخص موعد الحيض، أما فيما يتعلق بفترة الحيض: فإنها تارة تزيد وتارة تنقص؛ فكيف للمرأة المسلمة أن تصلي وتصوم في ظل هذا التغير؟.
وأجابت الدار على السؤال عبر صفحتها الرسمية، بأنه إذا رأت المرأة الدم قبل مرور خمسة عشر يومًا على طهرها من حيضتها الماضية فإنه لا يكون دم حيض، أما إذا رأته وكان قد مرَّ على طهرها خمسة عشر يومًا أو أكثر فإن هذا دم حيض، سواء كانت مدة هذا الحيض هي مدتها المعتادة أم أكثر أم أقل، بشرط ألا تزيد على خمسة عشر يومًا.
وأضافت أنه ما دام أنه قد علمت أنه دم حيض فإنه يجب عليها أن تترك الصلاة والصيام ما دام أن هذه المدة لم تزد على خمسة عشر يومًا، فإذا زادت فإنها تتطهر بعد مرور الخمسة عشر يومًا ويحل لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض؛ حيث إنها تكون مستحاضة وليست حائضة.