مبلغ 76 جنيها يحيل أمين خزينة للتأديب.. والمحكمة ترد: قرار الإحالة باطل
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول الدعوى التأديبية ضد 10 مسئولين سابقين بوحدة محلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بالفيوم، ارتكبوا مخالفات.
جاء عدم قبول المحكمة الدعوى المقدمة بسبب بطلان قرار الإحالة، وكان الحكم قد صدر برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة.
تضمن الحكم الصادر ببطلان أمر إحالتهم كلا من، أمين خزينة المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، مختص الوارد والصادر بالمركز، مدير مديرية الزراعة بالفيوم سابقًا، مدير إدارة أملاك الدولة الخاصة، مندوب أملاك الدولة الخاصة بالوحدة ذاتها، مهندس حصر، مدير تنظيم الوحدة المحلية، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة.
نُسِب للمُحال الأول، حصوله على رسوم معاينة بمبلغ 76 جنيها من مواطن، بشأن استخراج بيان صلاحية موقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات للعقار الكائن بناحية والي ميزار، مركز يوسف الصديق عام 2018 وكذا سجل الملف بسجل الوارد للمركز التكنولوجي دون وجود طلب من المواطن المذكور مؤشر عليه من الرئيس المختص، ودون أن ترد إليه حافظة توريد المبلغ من الإدارة الهندسية، بالمخالفة.
أهملت المُحالة الثانية في الحفاظ على سجل الوارد عهدتها، ما مكّن المتهم الأول من تسجيل الطلب المقدم من المواطن لاستخراج بيان صلاحية موقع، على الرغم من عدم توافر شروط التسجيل بالمخالفة للتعليمات.
أصدر الثالث أمرا بتكليف الموظفة بالوحدة رئاسته، بالعمل سكرتيرة للوحدة المحلية بقارون، على الرغم من عدم توافر شروط شغلها لتلك الوظيفة، كونها غير حاصلة على مؤهل عال مناسب، وكذا ترشيح موظف بقسم شئون العاملين بالوحدة المحلية بكحك سكرتير للوحدة ذاتها، على الرغم من عدم توافر شروط شغله لتلك الوظيفة كونه غير حاصل علي مؤهل عال مناسب.
وقّع الرابع، على أمر التنفيذ ذاته بما يتضمن إقراره بتكليف المذكورة بالوظيفة المنوه عنها، علي الرغم من عدم توافر شروط شغلها لتك الوظيفة وعرض النموذج على رئيس الوحدة المشار إليها ما كان من شأنه إصدار الأمر التنفيذي بالمخالفة لأحكام القانون.
في حين استولي المُحال الخامس دون وجه حق على مساحة 124 متر أرض أملاك دولة، وبناء مسكن دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون.
وتقاعس السادس والسابع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مواطن، لهدمه المنزل المربوط باسمه على مساحة 124 مترا، وكذا المنزل المربوط وإقامة منزل من طابقين على المساحة الإجمالية بحوض حجر الجلف 6 قسم ثان قطعة 22 وحدة 13 بقرية والي ميزار، مركز يوسف الصديق، على أرض ملك الدولة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
كما تقاعست المُحالة التاسعة، عن استكمال الإجراءات القانونية حيال إقامة مواطن سقف الطابق الأول علوي، على مساحة 220 م تقريبًا، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وتقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإزالة بشأن مخالفة صب سقف الطابق الأول علوي بالعقار المذكور، كما تقاعست بالاشتراك مع المحال العاشر عن بيان أن الأرض محل مخالفة البناء الواقعة، أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة.
ورأت المحكمة أن توجيه الاتهامات كان لـ 8 فقط في حين أنهم 10، وفى ضوء المثالب وأوجه القصور سالفة البيان التي شابت قرار الإحالة، فقد أصبح من المستحيل على المحكمة تحديد المحالين إليها للمحاكمة التأديبية والمخالفات المنسوبة إليهم على نحو دقيق وواف، بما يمكنها من محاكمة هؤلاء المحالين بعد التأكد من استيفاء جميع الإجراءات الشكلية اللازمة لذلك، ثم إنزال صحيح حكم القانون على المخالفات المنسوبة إليهم.
المحكمة لا تملك تصحيح قرار الإحالة وتصويب الأخطاء التي ألمت به وما شابه من أوجه قصور من خلال ما ورد بمذكرة التصرف، فليس من سلطة المحكمة إدخال محالين جدد أو تعديل المخالفات المنسوبة لبعض المحالين، والقول بغير ذلك يجعل من المحكمة سلطة اتهام وتحقيق وحكم في آن واحد، وهو ما يخرج المحكمة عن سلطتها والاختصاصات المقررة لها قانونا.
وبذلك فإن المحكمة لا يسعها إلا القضاء بعدم قبول الدعوى لبطلان قرار الإحالة لما لحق به من تجهيل، وباعتبار أن قرار الإحالة يجب أن يكون وافيًا بذاته مستكملًا جميع بياناته تفصيلًا على النحو الذي تطلبه القانون.