الإثنين 25 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

صحة النواب توافق على مواد العقوبات بقانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الثلاثاء 09/نوفمبر/2021 - 02:54 م

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، على مواد العقوبات بمشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماعها المشترك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية.

وجاءت مواد العقوبات كالتالي:

المادة الخامسة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة توفقا لأحكام هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرّض على مخالفة أي من التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون.

كما يُعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روّج عمدًا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مُرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 

المادة السادسة

عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة، تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه أو لصالحه.

 

المادة السابعة

يجوز التصالح فورًا في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى مأمور الضبط القضائي الذي يرخص له في ذلك من وزير العدل.

كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة، حسب الأحوال، أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله، ويثبت ذلك في المحضر.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة؛ إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وإذا صدر حكما في الدعوى الجنائية؛ فلا يكون التصالح نافذا إلا بدفع مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتا۔ 

وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ويصدر وزير العدل قرارا بتحديد مأموري الضبط القضائي بالتنسيق مع الوزراء المختصين.

 

المادة الثامنة

عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من المنشآت أو المحال أو وسائل النقل أو غيرها لأحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن القرار المشار إليه طبيعة الجزاء، ومدته، والسلطة المختصة توقيعه.

كما وافقت اللجنة على مادة النشر، وجاءت كالتالي:

المادة التاسعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

تابع مواقعنا