تصل للمؤبد.. تعديلات برلمانية لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء| خاص
كشف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، عن إعداد مشروع قانون حماية الطبيب أثناء عمله والمنشآت الطبية، والذي يضم عقوبات مشددة في حالة التعدي عليه أثناء عمله، موكدًا أنه سيتم تقديمه للمجلس خلال أيام.
وقال أبو العلا في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن التعديلات تتضمن إضافات للمادة 242 مكرر من قانون العقوبات، حيث من المقرر أن تنص المادة 242 مكرر ب، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من تعدى على أي منشأة طبية أو العاملين فيها.
وتشمل التعديلات المادة 242 مكرر ج: تكون العقوبة الحبس سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد على 200 ألف جنيه حال وقع الاعتداء على طبيب أو أحد أعضاء الفرق الطبية إذا وقعت الجريمة خلال ممارسة عملهم.
وتتضمن التعديلات المادة 242 د: تكون العقوبة مشددة ولا تزيد على الحبس 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدمت فيها الأسلحة النارية أو البيضاء.
وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد حال أدى الاعتداء إلى حدوث وفاة.
وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أنه قرر إدخال التعديلات إلى تلك المادة على وجه التحديد لأنها تضم العقوبات الخاصة بالإجهاض والختان، إلى جانب أن المادة 243 تتعلق بعقوبات الاعتداء على العاملين في وسائل النقل، وعليه فمن الأولى أن تكون مغلظة بالنسبة للطبيب.