الإفتاء: زكاة المال واجبة على دفاتر توفير الأيتام في هذه الحالة
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها حول حكم زكاة المال على دفاتر توفير الأيتام.
وقالت الدار عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: السؤال: هل تجب زكاة المال في دفاتر توفير الأطفال الأيتام ومجهولي النسب، وهل يلزم الوصي بإخراجها في حالة بلوغ المال للنصاب؟
وردت الدار على السؤال قائلة، إنه إذا كان المال المودَع في حساب دفتر التوفير الخاص باليتيم أو مجهول النسب إنما هو لكفايته في حاجاته الأصلية؛ كالطعام والشراب والكسوة والسكن والتعليم ونحوها على مدار العام فلا زكاة فيه؛ لأنه حينئذ لا يكون غنيا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن.
وأضافت دار الإفتاء، أنه إذا كان هذا المال فائضًا عن ذلك، وبلغ هذا المال الفائض النصاب، وحال عليه الحول القمري، فإنه تجب فيه الزكاة، ويخرج عليه ربع العشر، ويجب على وليه تنمية ماله؛ لئلا تنقصه الزكاة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وتجيب دار الإفتاء يوميًا على عشرات الأسئلة التي ترد إليها، وذلك عبر صفحاتها الرسمية.