دار الإفتاء: اختراق الهواتف وأجهزة الحاسوب الخاصة محرم شرعا ومجرم قانونا
ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: كثر في الفترة السابقة ظهور ما يسمى بقراصنة الهواتف وأجهزة الحاسوب (هاكر)، وهم: الذين يقومون باستغلال معرفتهم لتكنولوجيا المعلومات في اختراق الهواتف الشخصية، وأجهزة الحاسوب الخاصة، وقد ترتب على ذلك ظهور الكثير من المشكلات الاجتماعية، والنفسية، التي ترتبت على إفشاء الأسرار الخاصة الموجودة على تلك الأجهزة الخاصة، فما حكم هذا الفعل؟.
وقالت الدار عبر صفحتها الرسمية، إن اختراق الهواتف وأجهزة الحاسوب الخاصة أمر محرم شرعًا ومجرم قانونا؛ لما فيه من الاعتداء على الحقوق الخاصة والإضرار بالغير وانتهاك الخصوصية، ويستثنى من ذلك ما تعين الاطلاع عليه للضرورة التي تدفع الضرر الخاص أو العام؛ طبقا لما تحدده جهةُ الإدارةِ المخولة بذلك قانونًا.
وأشارت إلى أن النبي نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن تتبع عورات المسلمين، وبين أن العقوبة على فاعل ذلك مغلظة؛ تنبيهًا على كبر هذا الجرم وفداحته؛ فتوعد من يقوم بذلك بأن وبال فعله سيرجع عليه، وأنه كما فضح غيره سيفضحه غيره، وأن ذلك سيصل إليه ولو في قعر داره؛ فعن أبي برزة الأسلميّ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ! لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ».
وأكملت: وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن للتصنت على الغير عقوبة أخروية أيضًا؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «َمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ، صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ القِيَامَةِ».