السبت 02 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد تصديق الرئيس.. ننشر النص الكامل لتعديلات قانون مكافحة الإهاب

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الخميس 11/نوفمبر/2021 - 10:05 م

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، على القانون رقم 149 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب،  بشأن استبدال نص المادتين 36 و53 فقرة أولى من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

قانون مكافحة الإرهاب 

وانتظم تعديلات  مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال الفقرة الأولى من المادة 53 من قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه، والتي أجازت لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارة باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، بحيث يتضمن قرار رئيس الجمهورية إلى جانب تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، بما يضمن منح المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها. 

كما تضمنت المادة الثانية استحداث مادة برقم 32 مكررة للعقوبة المقررة حال مخالفة التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة 53 من القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، تحقيقا للردع العام حال مخالفة تلك التدابير أو القرارات الصادرة نفاذة لها.
ونصت أيضًا المادة الثالثة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، قد ذكرت تقريرها عن تعديلات مشروع قانون مكافحة الإرهاب، إزاء ما شهدته الدولة من جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمير كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقد راته وإعاقة مسيرته نحو التقدم والازدهار فجاء مشروع القانون المعروض مستهدفة مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال، مستهديا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي.
وأكدت اللجنة المشتركة، أن القانون  يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكل المقيمين على أراضي الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة 53 ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذي يحقق الغاية منها.
 

تابع مواقعنا