الجمعة 27 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بسبب الصحفيين.. مجلس النواب يعدل نص المادة الخامسة في قانون مواجهة الأوبئة

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الثلاثاء 16/نوفمبر/2021 - 01:30 م

قرر مجلس النواب، تعديل نص المادة الخامسة من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، بما يغلق الباب أمام حبس الصحفيين، على خلفية اعتراض بعض النواب على هذه المادة.

وجاء التعديل المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي تضمن إضافة فقرة في صدر المادة الخامسة.

وأصبح نص المادة كالتالي: مع عدم إخلال بنص المادة 29 قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام الصادرة بالقانون رقم 180 لسنة 2018، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًّا من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيًّا من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار. 

مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأبدى النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، اعتراضه على البند الخاص بالحبس في قضايا النشر الواردة بمشروع مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

وأكد بدر أن مشروع القانون يأتي استجابة للوضع الذي حدث الفترة الماضية أثناء جائحة كورونا، ولكنه أشار إلى تعارض المادة الخامسة من مشروع القانون مع المادة 71 من الدستور التي تحسم الحبس في قضايا النشر.

وأوضح النائب أن هذه المادة حصرت الحبس في 3 جرائم محددة في الدستور، التحريض على العنف، التمييز بين المواطنين، والطعن في الأعراض، مشيرا إلى أن قانون تنظيم الصحافة أيضًا حدد نفس الثلاثة بنود.

وأشار بدر إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر في سنة 2015، قائلا: حدثت أزمة كبيرة على مادة مشابهة تتعلق بالحبس في قضايا النشر، ورغم أنها كانت في أوج مكافحة الدولة للإرهاب، انتبهت للموضوع وبدلت عقوبة الحبس بالغرامة وفرضت غرامة عالية جدا.

تابع مواقعنا