الإفتاء: يجوز إعطاء البنت أكثر من الولد ويحق للأب التصرف كما يشاء في أمواله
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن هناك فرقا بين الوصية والميراث فالوصية تكون من الإنسان الحي بشىء بعد موته، وهي نوعين الاختيارية بشرط أن تكون في حدود الثلث سواء لشخص وارث أو غير وارث لا سيما لو كانت موثقة أو اتفق بقية الورثة عليها، والنوع الثاني الوصية الواجبة وتأتي بعد موت الشخص وتنفذ بقوة القانون والفتوى الواجبة.
وأضاف عاشور، ببرنامج رأي عام عبر فضائية TeN، مساء الأربعاء، أنه يجوز للشخص في حياته إعطاء الأولاد مثل قسمة الميراث، كما يجوز إعطاء البنت أكثر من الولد فيمكنه التصرف كما يريد في أمواله، وتسمى هذه العملية هبة.
وأوضح أن الميراث هو التركة التي يتركها الشخص بعد وفاته، مؤكدًا أن أعدل قسمة هي قسمة الميراث.
وأشار إلى أن حصول الولد على ميراث ضعف البنت نص قرآنى، حيث توجد مسؤولية على الولد تجاه البنت، وفي إطار تكريم المرأة حيث يجب أن ينفق الولد على البنت.
وعن دعوات أن تحصل الفتاة على نفس ميراث الولد بسبب عدم تحمل الولد مسؤولية البنت، قال: ده نص قرآنى، ولكن التطبيق خطأ الآن، متابعًا: الشريعة الإسلامية في توزيع المواريث متكاملة، لأن الأخ مسؤول عن شقيقته حال طلاقها أو وفاة زوجها.