لماذا عاقبت المحكمة متحرش الطالبية بالسجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؟ الحيثيات تجيب
عاقبت المحكمة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو الوفا، وعضوية المستشار وليد عبد المعاطي عبد الخالق، والمستشار بسام فاروق عنتر، المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات وتعويض مالي قدره 100 ألف جنيه، لأسرة الطفلة لتضررها المادي والأدبي جراء هذه الجريمة التي ارتكبها متحرش الطالبية.
حصل القاهرة 24 على حيثيات الحكم بالسجن 7 سنوات لـ متحرش الطالبية، وجاء فيها:
أصدرت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، الحكم في القضية رقم 12001 لسنة 2021 جنايات قسم بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 11028 لسنة 2021 کلي جنوب الجيزة، حكمها على المتهم مصطفى.ط.ت، والمعروف إعلاميًا بـ متحرش الطالبية، بأن المتهم هتك عرض الطفلة المجنى عليها نورا جمال أبو العلا التي لم تبلغ من العمر 18 سنة بالقوة، بأن استدرجها إلى سلم العقار سكنها بحجة توصينها وطمأنتها، وما أن ظفر بها حتى باغتها وكمم فمها، وعانقها وأتبع ذلك بملامسة مواضع عفتها مستغلا حداثة سنها في النحو المبين بالتحقيقات، وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
حيثيات الحكم
استقر في يقين المحكمة، مستخلصة من مطالعتها بسائر أوراقها وما دار بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة، في أنه بتاريخ 21 أكتوبر 2021، وخلال توجه الطفلة المجني عليها نورا جمال أبو العلا لشراء بعض الحلوى هاجمتها بعض الكلاب بالطريق العام، وبهروبها صوب العقار مسكنها قابلها المتهم مصطفى.طه، محاولًا طمأنتها ودلف بها المدخل العقار سكنها واضعة يده على كتفها، وما غابا عن الأنظار هتك عرضها بأن قبلها بفمها ولامس موطن العفة منها، فدفعته خوفا منه وتوجهت إلى الشقة محل سكنها وأخبرت والدها بالأمر، وبنزوله للطريق العام ومراجعة كاميرات المراقبة المركبة بالطريق عثر على مقطع فيديو للمتهم يضع يده على كتف المجنى عليها ويدخل معها مدخل العقار، فقام بالإبلاغ وقدم المقطع المرئي.
الواقعة قد قامت واستقام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها إلى المتهم أخذا بشهادة كل من جمال أبو العلا أبو سريع ومجري التحريات، وما ثبت من سؤال الطفلة المجني عليها على سبيل الاستدلال، وما ثبت من مطالعة المقطع المرئي المقدم من الشاهد الأول.
شهادة والد الطفلة
شهد جمال أبو العلا أبو سريع والد الطفلة المجني عليها، أنه بتاريخ الواقعة وحال تواجده بمسكنه حضرت إليه ابنته المجني عليها، وأخبرته أنها حال شرائها بعض الحلوى هاجمها بعض الكلاب، فأسرعت هاربة نحو مدخل العقار سكنها، حيث ظهر أمامها المتهم محاولًا طمأنتها ودلف معها لمدخل العقار، وحينها قبلها من فمها ولامس مواضع العفة منها فانتابها الخوف منه ودفعته هاربة إلى شقتها، وعقب ذلك نزل الشاهد الطريق بحثا عن المتهم بعدما أدلت ابنته له بأوصافه وطالع كاميرات المراقبة المركبة بالطريق فعثر على مقطع للمتهم وهو يصطحب الطفلة المدخل العقار، وهو يتلفت فأبلغ وقدم ذلك المقطع دليلًا على اتهامه.
شهادة مجري التحريات
وشهد مجري التحريات معاون مباحث قسم بولاق الدكرور، أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة حدوث الواقعة وفق بلاغ الشاهد، وثبت من سؤال الطفلة المجني عليها نورا جمال أبو العلا على سبيل الاستدلال، حيث قررت بذات مضمون بلاغ والدها الشاهد الأول، وثبت من مطالعة المقطع المرئي المقدم من الشاهد الأول ظهور المتهم وبرفقته الطفلة المجني عليها بمدخل العقار، ويضع يده على كتفها ويصعدا درج العقار، كما أقر المتهم بأنه هو من ظهر بذلك المقطع.
جاء في حيثيات الحكم على متحرش الطالبية، أنه في جلسة المحاكمة حضر المتهم بشخصه ومعه دفاعه واعتصم بالإنكار، وادعى الشاهد الأول مدنيا قبل المتهم بملغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى ودفع بانتفاء أركان جريمة هتك العرض، وانقطاع صلة المتهم بالواقعة واستحالة تصور الواقعة، وانعدام الدليل المستمد من التحريات، والتمس القضاء بالبراءة.
الرد على الدفع بانتفاء أركان الجريمة
وعن الدفع بانتفاء أركان جريمة هتك العرض فمردوده أنه من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجنى عليه، ويستطيل إلى جسده فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده، ولما كان الثابت أن المتهم قبل المجني عليها من فمها ولامس موطن العفة منها بغير رضاها، فذلك الفعل فيه من الفحش والخدش بالحياء العرضي بما يكفي لتوافر الركن المادي لجناية هتك العرض، كما أن القصد الجنائي لجريمة هتك العرض يتحقق بنية الاعتداء على موضع يعد عورة سواء كان لإرضاء شهوته أو حتى للانتقام، كما أنه يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها فضلا، عن أن المجني عليها لم تبلغ الثانية عشر بعد، لما كان ذلك فإن توافر أركان الجريمة متحققة قبل المتهم، ومن ثم يكون الدفع على غير سند فتلتفت عنه المحكمة.
الرد على انقطاع صلة المتهم بالواقعة
كما جاء في حيثيات الحكم 7 سنوات على متحرش الطالبية، حيث أنه عما آثاره الدفاع من انقطاع صلة المتهم بالواقعة واستحالة تصور الواقعة وانعدام الدليل المستمد من التحريات، فمردوده أن المستقر عليه أن الاطمئنان الشهادة الشهود مرجعه لمحكمة الموضوع، فلها أن تنزل الشهادة المنزلية المناسبة لها، والمحكمة تطمئن إلى شهادة شاهدي الإثبات من حصول الواقعة ونسبتها للمتهم وفق استخلاصها السابق السائغ من إنه بتاريخ 21 سبتمبر 2021 وأثناء توجه المجني عليها لشراء بعض الحلوى هاجمتها بعض الكلاب بالطريق العام، وبهروبها صوب العقار مسكنها قابلها المتهم محاولا طمأنتها ودلف بها لمدخل العقار سكنها واضعا يده على كتفها، وما غابا عن الأنظار هتك عرضها بأن قبلها بفمها ولامس موطن العفة منها فدفعته المجني عليها خوفا منه، وتوجهت إلى الشقة محل سكنها وأخبرت والدها بالأمر وبنزوله للطريق العام، ومراجعة كاميرات المراقبة المركبة بالطريق عثر على مقطع فيديو للمتهم يضع يده على كتف المجنى عليها ويدخل معها مدخل العقار.
الفيديو أيد ما جاء بالتحريات
تلك الصورة التي تأيدت بشهادة الشاهد الثاني عما توصلت إليه تحرياته السرية التي تطمئن إليها المحكمة وإلى شهادته خاصة، وأنه ضابط مباحث القسم الذي حدثت الواقعة به، تلك الشهادة التي توافقت في مضمونها وشهادة الشاهد الأول، والتي أيدها أقوال المجني عليها عندما سئلت على سبيل الاستدلال لصغر سنها، والتي تأيدت بالمقطع المرئي الذي صور المتهم وهو يدخل والطفلة المجنى عليها مدخل العقار، ذلك المقطع الذي أقر المتهم بالتحقيقات أنه من يظهر به، تلك الأدلة جاءت متساندة يؤازر بعضها بعضا ومنها جميعا تكونت عقيدة المحكمة، الأمر الذي يضحى معه ما أثاره الدفاع من تلك الدفوع الموضوعية هو بغرض التشكيك في أدلة الاتهام فتلتفت عنها المحكمة مادامت قد اطمأنت إلى الواقعة وحدوثها على النحو السابق البيان باستخلاصها وتطمئن إلى نسبتها للمتهم.
إدانة متحرش الطالبية
وبالبناء على ما سبق فإنه يكون قد استقر في يقين المحكمة على وجه القطع والجزم أن المتهم مصطفی. ط بتاريخ 21 سبتمبر 2021 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور محافظة الجيزة، هتك عرض الطفلة المجني عليها نورا والتي لم تبلغ من العمر اثني عشرة سنة كاملة بالقوة، وذلك بأن استدرجها إلى درج العقار سكنها بحجة توصيلها وطمأنتها، وما أن ظفر بها حتى باغتها وقبل فمها وعانقها ولامس مواضع عفتها مستغلا حداثة سنها، الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهم عملا بالمادة 1/ 304 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمادة298/1/1 من قانون العقوبات.
إلزام المتهم بدفع 100 ألف جنيه
وعن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أنه عن الدعوى المدنية فالمحكمة تقضي بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وألزمته مصاريف الدعوى المدنية عملا بالمادتين 1/309، 320 من قانون الإجراءات الجنائية، ولهذه الأسباب وبعد المداولة صدر الحكم الاتي حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة مصطفى. ط السجن المشدد لمدة 7 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية، وألزمته بسداد مبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمته المصاريف المدنية اصدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة الحكم.