الإفتاء توضح كيفية إخراج زكاة المال المحجور عليه
أوضحت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية إخراج زكاة المال، على المال المحجور عليه، وذلك ضمن حملتها التوعوية، اعرف الصح، والتي أطلقتها الدار مطلع أكتوبر الماضي؛ تصحيحًا للمفاهيم المغلوطة؛ وردًا على الفتاوى المتطرفة والشاذة؛ وإيضاحًا لأحكام بعض القضايا الشائكة في المجتمع المصري.
ونشرت أمانة الفتوى، منشورا لها، عبر الصفحة الرسمية لدار الافتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حمل عنوان: زكاة المال المحجور عليه؛ لشرح كيفية إخراج زكاة المال، على المال المحجور عليه.
وكتب الافتاء في منشورها، الذي جاء ردًا على سؤال أحد المتابعين: هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية؟، أنه يجوز للمحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول
ولفتت دار الافتاء المصرية إلى وجوب مراعاة ألَّا ينقُص المال المحجور عليه عن النصاب في أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، معقبة: المال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه.
وتابعت أمانة الفتوى في منشورها عبر فيسبوك: وعلى عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا في بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ؛ والنصابُ الشرعي هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار21.