الإثنين 25 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

دار الإفتاء عن سماع أغاني المهرجانات: حرام شرعًا ودعوة للرزائل

اغاني المهرجانات
دين وفتوى
اغاني المهرجانات
الأحد 21/نوفمبر/2021 - 06:00 م

أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، حول الحكم الشرعي لسماع أغاني المهرجانات والموسيقى.
 

وقالت دار الإفتاء، إن سماع أغاني المهرجانات بما تحويه من فحش وكلام بذيء ودعوة إلى الرذائل حرام شرعًا، وينبغي على الجهات المسئولة منع إصدار هذه الأغاني ونشرها.


واستشهدت دار الإفتاء بحديث عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا أخرجه البخاري في صحيحه.

 وعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِعَائِشَةَ: أَهَدَيْتُمُ الْجَارِيَةَ إِلَى بَيْتِهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلَّا بَعَثْتُمْ مَعَهُمْ مَنْ يُغَنِّيهِمْ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ، فَحَيُّونَا نُحَيَّاكُمْ، فَإِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن أغلب الفقهاء ذهبوا إلى جواز الغناء بغير موسيقى، أو مع مصاحبة الدف، وأن الموسيقى: لفظ يوناني يطلق على فنون العزف على آلات الطرب، وعلم الموسيقى: علم يبحث فيه عن أصول النغم من حيث تأتلف أو تتنافر وأحوال الأزمنة المتخللة بينها ليعلم كيف يؤلف اللحن، والموسيقِيُّ: المنسوب إلى الموسيقى، والموسيقار: من حرفته الموسيقى، والموسيقى في الاصطلاح: علم يعرف منه أحوال النغم والإيقاعات وكيفية تأليف اللحون وإيجاد الآلات.

 

أما عن حكم الموسيقى شرعا، سواء كانت منفردة أو مصاحبة للغناء فهي مسألة خلافية، والذي عليه الفتوى، إباحة الموسيقى إن لم تشتمل على ما يحرك الغرائز، أو على ما يدعو إلى محرم، وذلك لعدم ورود نص صحيح صريح في الشرع الشريف يحرمها.

 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب الأحكام: لم يصح في التحريم شيء، وكذا قال الغزالي وابن النحوي في العمدة وقال: ابن طاهر: لم يصح منها حرف واحد، وقال ابن حزم: كل ما رُوي فيها باطل وموضوع.

وقال الإمام الغزالي: إن الآلة إذا كانت من شعار أهل الشرب، أو الخنين، وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة، فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة، وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل، والطبل، والشاهين، والضرب بالقضيب، وسائر الآلات. وكذلك ما قاله الإمام ابن حزم حيث قال: ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن وفعله هذا حسن.

ومما سبق نخلص بأن العلماء اتفقوا على تحريم كل غناء يشتمل على فحش، أو فسق، أو تحريض على معصية، إذ الغناء ليس إلا كلاما، فحسنه حسن، وقبيحه قبيح، وكل ما يشتمل على حرام فهو حرام.

واختلفوا في الغناء المصحوب بالآلات، والمختار من الفتوى، ما ذهب إليه الإمام الغزالي وابن حزم من إباحة الآلات لعدم ورود النص الصحيح الصريح المحرم، ولأنها لا تزيد عن كونها أصوات تطرب حسنها حسن وقبيحها قبيح.

تابع مواقعنا