بعد تحريم مبروك عطية.. عالم أزهري: توزيع التركة على قيد الحياة لا يسمى ميراثا
قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، المشرف العام على الرواق الأزهري، إن الميراث لا يسمى ميراثًا إلا بعد الوفاة، ومن ثم إذا وزّع شخص تركته على أولاده وهو على قيد الحياة فهذا لا يسمى ميراثًا، ولكن لا بد من العدل بينهم.
وأضاف فؤاد، خلال حديثه لـ القاهرة 24، أنَّ الشخص إذا أعطى شيئًا لأحد أولاده وهو على قيد الحياة فلا بد أن يعطي الجميع بالقدر نفسه، أي يساوي ويعدل بينهم جميعًا، مشيرًا إلى أن الله أمر بالعدل بين الأولاد وكذلك النبي حثَّ على ذلك.
وأوضح المشرف العام على الرواق الأزهري أن أحد الصحابة جاء للنبي وأخبره بأنه أعطي أحد أولاده عطية، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عمّا إذا كان أعطى إخوته الآخرين العطية نفسها أما لا، فلما أخبره بأنه خص هذا الولد فقط قاله له ارجع فإني لا أشهد على باطل، ما يشير ويؤكد ضرورة العدل بين الأبناء وعدم تفضيل أحدهم على الآخر.
وأضاف: فعن النعمان بن بشير ـ رضي الله عنه ـ: أن أباه أتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (إني نَحَلْتُ (أعطيت) ابني هذا غلامًا كان ليّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَكُلَّ ولدك نحلته مثل هذا؟، فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه.
وأشار أستاذ العقيدة إلى أن ذلك منهج الله وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يعدل على منهج الله سبحانه وتعالى، مضيفًا أن الذي قسم الميراث هو الله في كتابه العزيز، ومن ثم لا بد من الالتزام بكلام الله.
وعن الزوج الذي يكتب لزوجته التركة قبل الوفاة لتوزعها على الأولاد بعد وفاته، نوّه أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر بأنه من الأفضل عدم كتابة الورث.
وكان الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج، أكد، في بث مباشر له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لا يجوز توزيع التركة والرجل على قيد الحياة، مؤكدًا أن ذلك لا يجوز على الإطلاق.