الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل يعد التبرع بالبطاطين من زكاة المال؟.. الإفتاء تجيب

دار الافتاء
دين وفتوى
دار الافتاء
الثلاثاء 23/نوفمبر/2021 - 03:57 م

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يقول صاحبه: هل التبرع بالبطاطين من زكاة المال؟.


وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: الأصل في زكاة المال أن تخرج مالا، فنعطيها للفقير وهو يتصرف فيها كيفما يشاء ويحب، لأنه أدرى بمصلحته.


وأضاف أمين الفتوى لو أراد شخص أن يشترى بطاطين ويوزعها فلا يوجد مانع، ولكن توجد صورتين؛ الأولى أنها تكون من باب الصدقة لأنه واسع ومفتوح، والشخص يعمل فيه ما يريد.

 

وتابع أمين الفتوى أن الحالة الثانية: إذا أراد شخص أن يشتري من الزكاة بطانية فلا بد أن يكون هناك حاجة حقيقية عند الفقير لذلك، ويتيقن أن الفقير لا يمتلك بطانية ويحتاجها، ويتيقن أنه سيشتريها له بسعر أرخص مما إذا اشتراها هو لأنه سيشتريها في الجملة مثلا، فكأنه علم أن الفقير هذا سيشتري البطانية بـ 100 جنيه فجاز له أن يخرجها من الزكاة إذا كان سيعطيها له بـ 70 مثلا، فيكون قد حقق له المصلحة ورخص عليه السعر ووصلت الزكاة فيما هو بحاجة إليه.


وهل تجب زكاة المال في دفاتر توفير الأطفال الأيتام ومجهولي النسب، وهل يلزم الوصي بإخراجها في حالة بلوغ المال للنصاب.. سؤال نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على فيسبوك.

وقالت دار الإفتاء عبر فيسبوك، إن كان المال المودَع في حساب دفتر التوفير الخاص باليتيم أو مجهول النسب إنما هو لكفايته في حاجاته الأصلية؛ كالطعام والشراب والكسوة والسكن والتعليم ونحوها على مدار العام فلا زكاة فيه؛ لأنه حينئذٍ لا يكون غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن، أما إذا كان هذا المال فائضًا عن ذلك، وبلغَ هذا المالُ الفائضُ النصابَ، وحالَ عليه الحولُ القمريُّ، فإنه تجب فيه الزكاة، ويخرج عليه ربع العشر، ويجب على وليِّهِ تنميةُ ماله؛ لئلا تُنقِصَه الزكاة.

وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القرآن الكريم شدد في أمر مال اليتيم، لأنه ضعيف، وأوصى به لأنه فقد السند والراعي الذي هو أشفق الناس عليه، وهو الوالد.

وأوضح عويضة خلال برنامج فتاوى الناس في إجابته عن سؤال: هل يجوز للولي الأكل من مال اليتيم؟، أن القرآن الكريم ذكر أكل مال اليتيم مع المحرمات الشديدة، التي نهي عن الاقتراب منها: الزنا، الفواحش، ومال اليتيم، بما يبين أنه على الإنسان أن يفكر ألف مرة قبل أن يقترب من مال اليتيم، حتى أن الصالحين يقولون اتق من لا ناصر له إلا الله.

وأضاف أن القرآن أجاز الأكل بالمعروف للولي الفقير ودون إسراف، والأفضل للغني أن يستعفف ويمسك، منوهًا بأنه بالنسبة لحصول الولي أجر عن رعايته لليتيم، فالأصل أنه يعمل في مال اليتيم دون أجر يراعيه متبرعًا تطوعًا لله، ولا يلجأ للأكل بالمعروف إلا إذا ضاق عليه الأمر

تابع مواقعنا