بالقانون.. لماذا استبعد سيف الإسلام القذافي من انتخابات الرئاسة الليبية؟
استعبدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، ترشح سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من سباق الانتخابات الرئاسية بشكل رسمي، ضمن القوائم الأولية المعلنة.
وأوضحت في قرارها، أن أسباب عدم قبول نجل القذافي للانتخابات الرئاسية تعود لعدم مطابقته للبند رقم 7 من المادة العاشرة لقانون الانتخابات الرئاسية، والذي ينص على ألا يكون المترشح محكوما عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وبتتبع سيرة نجل القذافي نجد أنه تم الحكم عليه في قضية اتهامه بقتل محتجين على حكم والده عام 2011، كما أعلن القضاء الليبي في مايو الماضي قبول الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي على الحكم ذاته، وإعادة محاكمته.
كما تضمنت أسباب رفض ترشح نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أنه غير مطابق للبند رقم 5 من المادة 17 من قانون الانتخابات الرئاسية، والذي ينص على اشتراط تقديم المترشح شهادة خلوه من السوابق، أي ما يمثل صحيفة الحالة الجنائية، وهو ما اعتبرته الأجهزة الليببة مخالف لذات القضية السابقة أو غيرها.
ويجدر الإشارة أنه يحق لسيف الإسلام القذافي، الطعن على قرار المفوضية، فقد أوضحت المفوضية في بيان سابق لها أن المستبعدين من القوائم الأولية يحق لهم الطعن خلال مدة 48 ساعة.
وبينت المفوضية أن الفروع ومكاتب الإدارة الانتخابية الواقعة في نطاق اختصاص محاكم الاستئناف بكل من طرابلس، بنغازي، سبها، الخمس، مصراته، البيضاء، طبرق، الزاوية، غريان، تعد هي موطن تعد الموطن لإعلان لتقديم الطعون أمام لجنة الطعون الابتدائية.
كما أن فروعها في كل من طرابلس- بنغازي- سبها هي أماكن تقديم الطعون أمام لجنة الاستئناف.
مع العلم بأن المادة 48 من قانون انتخاب الرئيس يشير إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية تكون في 48 ساعة من تاريخ صدور القرار أو تنفيذ الإجراء.