الإفتاء عن إهانة الرجل لزوجته: النبي قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
ورد لدار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته زوجي يهينني، ولو قمت بالرد عليه يقول عني قليلة الأدب، وأنه رجل ولا يصح الرد عليه.. فماذا أفعل؟.
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال قائلا: إن هذه مشكلة كبيرة كل شخص يرى أنه: ياما هنا وياما هناك، وأعمل اللى نفسي فيه، والشخص الآخر يجب عليه أن يسمعني سواء كنت صح أو غلط لازم ينفذ، فكل هذا ليس له علاقة لا بالدين ولا الإسلام.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
وأشار إلى أن النبي كان يعامل الناس بالرفق واللين، لأن المسألة ليست فرض عضلات على الناس بل هي مسألة رحمة فالراحمون يرحمهم الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته زوجي لم يكن أمينًا معي فخالف كل ما اتفقنا عليه؛ سواء في مكان إقامتنا وفي معاملته لي ولأولادنا، كما أساء معاملتي، واعتدى عليَّ وعلى أبنائي بالضرب أكثر من مرة، كما جعل حياتنا الأسرية مادة للنشر في الصحف وأعطى لهم معلومات مغلوطة عني. فما حكم الشريعة الإسلامية في ذلك؟.
ونشرت دار الإفتاء الإجابة للدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ومفتي الجمهورية السابق وقال الدكتور علي جمعة، إن نقض العهد وإساءة المعاملة ونشر أخبار عن الحياة الزوجية هي أمور حرمتها الشريعة، بل بعضها من كبائر الذنوب، ولا صلة لها بالإسلام ولا بتعاليمه السامية الكريمة.
وأضاف جمعة أن الإسلام أمر بالوفاء بالعهد؛ فقال سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أوْ أَحَلَّ حَرَامًا، رواه الترمذي وصححه، وبيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أحق الشروط بالوفاء هي الشروط الزوجية؛ تكريمًا للزوجة وحفظًا لحقوقها، فقال: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ، متفق عليه.
وتابع: المفتي به في شروط النكاح أن كل شرط تعود منفعته على الزوجة ولا يخالف أصل العقد فهو واجب الوفاء على الزوج، ومن ذلك اشتراط مكان الإقامة، فإن أخل به الزوج فإن ذلك يعطي الزوجةَ الحقَّ في المطالبة بفسخ النكاح، وتثبت لها حقوقُها وافيةً كاملةً، وجُملةُ ذلك: أَنَّ الشروطَ في النكاح تنقسم أَقسامًا ثلاثةً: أحدُها ما يَلزَمُ الوفاءُ به، وهو ما يعود إليها نفعُه وفائدتُه، مثل أن يشترط لها أن لا يُخرِجَها مِن دارِها أو بلدِها، أَو لا يُسافِرَ بها، أَو لا يَتَزَوَّجَ عليها، ولا يَتَسَرَّى عليها، فهذا يَلزَمُه الوَفاءُ لها بِه، فإن لم يَفعَل فلها فَسخُ النِّكاحِ.
وتلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق سؤالا تقول صاحبته: قمت بعملية في الثدي وهناك جرح عميق لا يمكن اقتراب الماء منه فكيف أتطهر من الحيض؟.
وأجاب علي جمعة عن السؤال قائلا: نفتي بما عليه المالكية في هذه الحالة والتطهر يكون بالتيمم، فتأتين بحصاة أو حجر، وتضربين عليه مرتين وتمسحين مرة على الوجه ومرة على اليد فقط وانتهى الأمر، وهذا مناسب للعصر الذي نحن فيه.