علشان تحفظ حقك.. اعرف التزامات صاحب العمل بشأن مستحقات التأمين الصحي
يعرض موقع القاهرة 24 ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار الساعة، ما هي الالتزامات الواجبة على صاحب العمل، الخاصة بسداد مستحقات التأمين الصحي، وذلك لمعرفة الحقوق والواجبات بين الموظف وصاحب العمل.
وطبقا للمادة 41 من قانون التأمين الصحي الشامل، والمصدق عليه من مجلس النواب، تلتزم الجهات التالية، بسداد مستحقات الهيئة في المواعيد المحددة.
بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات:
يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتضم: الحصة التي يلتزم بها، والحصة التي يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه؛ لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، على أن يتم توريدها في ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.
كما يجب على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، من صاحب المعاش، والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهري، وتوريدها شهريا للهيئة.
وتلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحي الشامل عن المتعطلين عن العمل، المستحقين لتعويض بطالة، وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، بالإضافة إلى تحصيل اشتراكات التأمين الصحي المستحقة من الجهات المختلفة الخاضعة لقوانين التأمينات الاجتماعية مع اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
خدمات الرعاية الصحية
وبحسب المادة 25 من قانون التأمين الصحي الشامل، تقدم هيئة الرعاية، خدمات الرعاية الصحية، على أساس من اللامركزية، وذلك من خلال تقسيم محافظات الجمهورية إلى مجموعة من الأقاليم، طبقا لما يقره مجلس إدارتها، على أن يكون لكل إقليم، رئيس، يعاونه مجلس تنفيذي، يَصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة، ويشكل المجلس التنفيذي من:
ـ مديري فروع هيئة الرعاية بالمحافظات التابعة للإقليم.
ـ رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالإقليم.
ـ رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمشروعات بالإقليم.
ـ 2 من مديري المستشفيات بالإقليم.
ـ 2 من مديري وحدات الرعاية الصحية الأساسية بالإقليم.
ـ 2 من الشخصيات العامة، يختارهما الوزير المختص بالصحة، بترشيح من رئيس مجلس الإدارة.
وبمقتضى المادة 30 من قانون التأمين الصحي الشامل، يعتبر مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة، هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من أي جهة أخرى، وله علي الأخص ما يأتي:
- وضع الاستراتيجية العامة لهيئة الاعتماد والرقابة والسياسات التنفيذية لها ومراقبة تنفيذها.
- اعتماد الضوابط والمعايير القياسية ومؤشرات الاعتماد وقياس عناصر جودة الخدمات الصحية.
- وضع قواعد الرقابة والتفتيش على الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الاعتماد والرقابة.
- اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الاعتماد والرقابة.