بطلان قرار إحالة مسئولة بالبيئة متهمة بتخزين آثار خطأ مما تسبب في تلفها
أبطلت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار لجنة التأديب الصادر بمجازاة مستشار بجهاز شئون البيئة بعقوبة التنبيه لما نُسب اليها من ادعاء التوجيه بتعليمات تخزين بعض الأعمال المعارة من المتحف المصري بصورة سيئة مما أدى إلى تلفها.
وجاء قرار المحكمة بالإلغاء للجزاء، بسبب صدور القرار من سلطة غير مختصة.
و صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة.
حيثيات بطلان القرار
واستندت المحكمة في حكم بطلان القرار الصادر بعقابها على المادة (197) من الدستور الصادر في 18/1/2014 – وفقًا لما سبق ذكره – قد خولت النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها أو تختص بالتحقيق فيها، إلا أن النص الدستوري جعل إنفاذ تلك السلطة في توقيع الجزاءات التأديبية رهينًا بصدور قانون ينظم هذا الأمر، وأنه لم يصدر ثمة تشريع يحدد وينظم اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه الصادر من لجنة التأديب المذكورة التابعة لهيئة النيابة الإدارية، يكون قد تعدي حدود النص الدستوري وتجاوز قيوده، لأنه صدر دون الاستناد إلي التنظيم القانوني لسلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاء التأديبي والذي جعله الدستور شرطا لإنقاذ هذه السلطة، بما يجعل ذلك القرار مشوبا بعدم المشروعية الدستورية، معيبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم.
أسباب تأييد البطلان
الأمر الذي يفقده كيانه ويجرده من صفاته، ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني، وينحدر به إلي درك الانعدام، ويكون قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذًا له منعدمًا هو الأخر، الأمر الذي لا مناص معه – وبصرف النظر عما ارتكبته الطاعنة من مخالفات – إلا من الحكم ببطلان قرار لجنة تأديب النيابة الإدارية المطعون عليه، وإلغاء أية قرارات تنفيذية صدرت تنفيذًا له.