الإثنين 25 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مجلس النواب يوافق على قانون الجامعات الخاصة والأهلية

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الثلاثاء 30/نوفمبر/2021 - 11:46 ص

وافق مجلس النواب خلال جلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، اليوم، نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية.

ووفقًا لتقرير البرلمان، تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض من التزام الدولة بتطبيق نص المادة 21 من الدستور، بتشجيع الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتحقيقًا لذلك تدخّل المشرِّع للسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو الإسهام في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019؛ الذي أضاف فقرة ثانية لنص المادة 11 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.

وأكد النائب الدكتور حسام المندوة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية، مشيرًا إلى أنها تأتي لعلاج عدد من الأمور الهامة المطلوبة بالجامعات الأهلية.

قانون الجامعات الخاصة والأهلية 

كما وافق مجلس النواب خلال على تعديل المادة 18 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

وتضمنت تخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات ويرأس المجلس وزير التعليم العالي.

وجاء نص المادة 18 كما وافق عليها المجلس: ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى مجلس الجامعات الخاصة، والآخر للجامعات الأهلية يسمى مجلس الجامعات الأهلية يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة ورؤساء الجامعات الأهلية بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات ومستشاري الوزير في الجامعات، 3 من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريًا كل سنة حسب أقدمية إنشاء الجامعة، 5 من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، 3 من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالي.

ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزير المختص بشئون التعليم العال لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون عضوًا بالمجلس، ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.

تابع مواقعنا