الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

البرلمان يوافق على التعاون الاقتصادي الياباني بشأن إنشاء عيادات أطفال جامعة القاهرة التخصصي

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الثلاثاء 30/نوفمبر/2021 - 01:41 م

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم (505) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14-12-2015 والمعدلة بتاريخ 16-6-2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 3-8-2021.

وكان مجلس النواب وافق اليوم، على مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في مجموعه.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في مجموعه، بعد الموافقة على العقوبات الواردة بمشروع القانون. 
 

وجاءت المواد التي وافق عليها المجلس كالتالي:

مادة 18
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون.
وفي حالة العودة، يحكم بالحبس والغرامة معًا.


مادة 19
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة 7 من هذا القانون.


مادة 20
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.

مادة 21
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 13 من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.

تابع مواقعنا