ألا تكون عوراء أو عرجاء.. شروط ووزن العقيقة ووقتها
لم يرد في الشرع الشريف نص حول وزن العقيقة لكن الشرع وضح سن الذبيحة، ووضح أيضًا شروط قبل ذبحها بالإضافة إلى السن، والهدف في النهاية أن يكون وزن العقيقة سمينة فيها لحمًا حتى يتوزع منها على الفقراء والمساكين وتوزع منها الهدايا ويأكل منها صاحبها، وتكون العقيقة لمن أراد أن يذبح بقرة ويرتبط وزن العقيقة إذا أتمت سنتَين من عمرها ودخلت في السنة الثالثة، وعند ذبح الإبل في العقيقة لا بد وأن تكون أتمت الخمس سنوات ودخلت في السنة السادسة من عمرها، والماعز إذا أتمّت السنة ودخلت في السنة الثانية، والضأن أي لحم الخراف- أن يكون الخروف ستة أشهر، ودخل في السابع.. وبناء على السن سيكون لها وزن وسمينة وتقدم قربانا لله على نعمة الرزق بالمولود.
وزن العقيقة ووقتها
من ضمن شروط وزن العقيقة ووقتها أن لا يكون فيها أربعة عيوب لا تجوز في الأضاحي، وقد بيّنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي ألا تكون عوراء ولا مريضة ولا مكسورة أو عرجاء، تكون شاة سمينة تذبح حتى تليق بما يقدمه المسلم من قربة لله عز وجل، كما أن من شروط صحة العقيقة عند جمهور الفقهاء أن تَبلُغ العقيقة السن المعتبر شرعًا كما هو الحال في الأضحية أي لا تكون صغيرة أو هزيلة، تكون العقيقة بالبقرة إذا أتمت السنتَين من عمرها ودخلت في الثالثة، والإبل إذا أتمّت الخمس سنوات ودخلت في السادسة، والماعز إذا أتمّت السنة ودخلت في الثانية، والجذع من الضأن (وهو الصغير من الضأن الذي يبلغ عمره أكثر من ستّة أشهر إذا أتمّ ستّة أشهر ودخل في السابع كما أنه يجوز لمن يعق عن أبنائه أن يذبح عجلًا كعقيقة عنهم جميعًا، والعجل أو الجمل يكفى عقيقة عن سبعة أشخاص لأن حكمها مثل حكم الأضحية، ومتى كان لدى المرء القدرة على أن يعق عن نفسه أو عن أولاده فليفعل لأن العقيقة ليس لها وقت معين يجب أداؤها فيه لفعل الرسول –صلى الله عليه وسلم- بأنه عق عن نفسه.
شروط العقيقة دار الإفتاء المصرية
من ضمن شروط العقيقة أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى فيها يشترط في العقيقة كل ما يشترط في الأضحية من حيث السن والسلامة من العيوب، فيشترط في الشاة من الضأن أن تكون قد تجاوزت السنة، أو تكون قد أجذعت أي سقطت أسنانها، وأما المعز والبقر فيجب أن تكون قد أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، ويشترط أن تكون العقيقة سليمة من كل عيب ينقص اللحم أو القيمة.
كما أن العقيقة هي سُنة مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وذهب الفقهاء إلى استحباب ذبح العقيقة عن المولود في اليوم السابع، كما أن العقيقة هي ما يُذكى عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة، وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سُنة مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
الفقهاء ذهبوا إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع، فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها، حيث يرى الشافعية أن وقت الأجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود، ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضًا، فيما يرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يُستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ، ووفقا لذلك فتأخيرها لليوم العاشر لا شيء فيه، وهي عقيقة إن شاء الله.
كيفية العقيقة للتوأم
كيفية العقيقة للتوأم قال بعض الفقهاء، إن العقيقة الواحدة لا تُجزئ عن التوأم عنهما بلا خلاف- والمعنى المقصود هنا أن لعقيقة هي ذبيحة تذبح عن كل نفس فالذبيحة الواحدة للمولود الواحد- وبيّن العلامة ابن القيّم أنّ الذبيحة تكون فداء للمولود، فإنّ المشروع في ذلك أن تكون إراقة الدم عن كلّ مولود أي كلّ نفس (العقيقة مُقابل نفس المولود)، وإراقة الدم تقع عن واحد فقط، وذهب الشافعيّة إلى أن القول أن لحم العقيقة يُقسَم إلى نصفين: نصف للمُضحّي، ونصف للصدقة وقد استدلّوا على قولهم بقول الله -تعالى-: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ وجه الاستدلال من الآية السابقة أنّ العقيقة كالهدي؛ تأخذ الحُكم ذاته، وقد ذكر الله في الآية صنفيَن، هما: المُضحّي، والفقير؛ ممّا يعني أنّ لحم العقيقة يُقسَم بينهما مُناصَفة.
حكم العقيقة في الشرع الشريف
حكم العقيقة في الشرع الشريف، العلماء اختلفوا في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال: فمنهم من ذهب إلى وجوبها، ومنهم من قال إنها مستحبة، وآخرون قالوا: إنها سنة مؤكدة، وفي النهاية خلاصة القول إن العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية، وعن الفتاة شاة واحدة، وتذبح فى اليوم السابع للمولود وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن وثبتت مشروعية العقيقة في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها: عن بريدة -رضي الله عنه- قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسـه بدمهـا، فلما جاء الله بالإسـلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران الزعفران: نوع من الطيب.
ذهب جمهور الفقهاء إلى حكم العقيقة في الشرع الشريف أنّه من الأمور الواجبة في الشرع للعقيقة كما يجب في ذبيحة الأضحية وهو وجوب التسمية قبل الذبح وقبلها ينوي العقيقة في قلبه، شروط عند ذبح العقيقة ويذكر اسم المولود عند الذبح، فيقول: "بسم الله والله أكبر اللهم لك إليك عقيقة فلان"، فإن جاء بالتسمية والتكبير دون التلفظ بالنية واسم المولود أجزأه ذلك، ولا يُشترط عند الذبح إحضار المولود إذ إن ذلك لم يرد عن رسول الله كما أن الولد أفضل من الأنثى في العقيقة وذلك لفعل النبي -صلّى الله عليه وسلّم- في اختيار الكباش في عقيقتَي الحسن والحسين، كما يُفضّل في لونها البياض، أما وزنها فما كان أكثر سُمنةً ولحمًا كان أفضل، وللفقهاء في مسألة تفضيل ما يُعَقّ به من الإبل أو البقر أو الغنم أقوال، وخلاصتها فيما يأتي القول الأول: الغنم أفضل، إذ إنّه لم يرد عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنه عق بغيرها، وهذا يدل على أفضليتها، وهو مذهب المالكية والحنابلة.
يبدأ زمن العقيقة من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، بل تكون ذبيحة عادية، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع، ويوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلًا، بل يحسب اليوم الذي يليها، فإن لم يتيسر له فعلها في يوم سابعه، ففي اليوم الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.