مستشار المفتي يوضح مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل والعكس
أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يقول سائله: ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل والعكس؟
وأوضح عاشور أن الإنفاق على الأصول من الفروع وكذا الإنفاق على الفروع من الأصول واجب، لافتا إلى أن ذلك هو مذهب الجمهور، خلافًا للمالكية.
وبين المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن الأصول على المذهب المختار في الفتوى هم: الأب والأم، والأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم، موضحا أن الفروع هم: الأولاد والأحفاد، ذكورًا كانوا أو إناثا.
ولفت الدكتور مجدي عاشور، إلى أنه إذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم؛ معللا بأنهم إن كانوا فقراء، وهو غني؛ لزمته نفقتهم، رجلا كان أو امرأة، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه، مشيرا إلى القاعدة الفقهية التي تقول: «أنَّ كل مَن يجب على الإنسان أنْ يُنفق عليه فلا يجوز أنْ يدفع زكاة ماله إليه».
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح كذلك أن بعض الفقهاء كالشيخ ابن تيمية الحنبلي، استثنى مما سبق حالتين، أولهما أن يكون الأصل أو الفرع غارمًا (مدينًا) فيجوز دفع الزكاة إليه لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه.
وذكر أن الحالة الثانية هي أن تكون النفقة الواجبة على الأصل تجاه الفرع أو الفرع تجاه الأصل غير كافية لاحتياجاته، وإعطائهم نفقة زائدة لتغطية هذه الاحتياجات من غير الزكاة تضر بالمعطي، فحينئذ يجوز إعطاؤهم من الزكاة ما يوفر هذه الاحتياجات.
وانتهى الدكتور مجدي عاشور إلى أنه لا يجوز دفع الزكاة من الأصل لفرعه أو عكسه؛ ما دامت نفقة أحدهما واجبة على الآخر؛ إلا إذا كان أحدهما غارمًا أو لا تكفيه نفقةُ وَلِيِّهِ، ففي هاتين الحالتين يجوز الأخذ من أموال الزكاة بقدر سداد الدين في الحالة الأولى، وبقدر ما يوفر الاحتياجات في الثانية.