الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تعديلات في مجلس النواب لتغليظ عقوبة إهانة العلم والنشيد الوطني | خاص

علم مصر
سياسة
علم مصر
السبت 04/ديسمبر/2021 - 10:53 م

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إنه سيتقدم بتعديلات على القانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين المكون من 13 مادة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 أن التعديلات ستتضمن تغليظ العقوبات على أي ظواهر سلبية تتعلق بإهانة العلم المصري أو النشيد الوطني ومعاقبة المسئول عن الأمر وتوقيع عقوبات صارمة عليه.

وأوضح مغاوري أنه تقدم بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن عزف النشيد الوطني قبل مباريات الدوري العام لكرة القدم وما شهده من عدة حالات تشير إلى عدم التزام الجمهور المشارك بالآداب التي يتطلبها عزف السلام الوطني.

وينص القانون على: العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون، ويشار فيما بعد بالعلم الوطني لجمهورية مصر العربية بكلمة العلم.

وجاءت المادة الثانية منه: العلم يتكون من 3 ألوان الأحمر والأبيض والأسود، وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبي، ويكون مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله، ويتكون من 3 مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود، ويتوسط النسر المستطيل الأبيض.

ونصت المادة السادسة: يُحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مُستهلكا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أي عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية.

وجاء في المادة العاشرة: يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المُستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني.

ونصت المادة الحادية عشر: الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها في المادة 71 من قانون العقوبات أي من الأفعال التالية، إهانة العلم ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.

تابع مواقعنا