الإدارية العليا: لا يجوز ضم الخبرة العلمية لمدد خدمة المحامين بالإدارات القانونية
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن موظفة بالبنك المركزي تطالب فيه بضم مدة الخبرة المكتسبة علميا نتيجة حصولها على درجة الماجستير في القانون إلى مدة خدمتها وأقدميتها الكلية بالبنك، وتسوية حالتها في جميع الدرجات الوظيفية التي شغلتها من بداية التعيين وحتى تاريخ صدور حكم قضائي.
وثبت أن الطاعنة، حصلت على درجة الليسانس في الحقوق عام 1997، كما حصلت على دبلوم الدراسات العليا في القانون التجاري والقانون الخاص عامي 1999 و2000 على التوالي، ويعادلان درجة الماجستير، وعينت في وظيفة محام ب بالإدارة العامة للشئون القانونية بالبنك المركزي المصري عام 2002 وتشغل حاليا وظيفة مدير مساعد اعتبارا من 2015، وتطلب ضم مدة خبرتها المكتسبة علميا بالحصول على درجة الماجستير ضمن مدة خدمتها وأقدميتها الكلية بالبنك المركزي.
ولما كان من المستقر عليه أن المعيار الوحيد لتعيين أعضاء الإدارات القانونية وترتيب أقدميتهم هو تاريخ القيد بنقابة المحامين، ومدد الاشتغال بالمحاماة والأعمال النظيرة التي تحددها نقابة المحامين، وأنه لا يجوز استدعاء أحكام حساب مدد الخبرة من النظم العامة التي من شأنها ضم مدد الخبرة العملية والعلمية إلى مدة خدمة عضو الإدارة القانونية، ومن ثم لا يجوز ضم مدد الخبرة العملية والعلمية لمدد خدمتهم لما في ذلك من تعارض وإخلال بنظامهم الوظيفي الذي اختصهم المشرع به.
مما يكون معه طلب الطاعنة حساب مدة خبرتها المكتسبة علميا بحصولها على درجة الماجستير ضمن أقدميتها ومدة خدمتها الكلية بالبنك، غير قائم على سند صحيح من القانون متعينا القضاء برفضه.