الإفتاء: يحق للمرأة الامتناع عن الإنجاب عند اختلاف الزوجين
أوضحت دار الإفتاء لمن تكون ولاية الإنجاب عند اختلاف الزوجين، مشيرة إلى أن للزوجة منع الإنجاب إذا كان فيه ضرر متحقق عليها، وللزوج منعه عند عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة.
وقالت الدار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه من المقرر شرعًا أن إنجاب الأولاد، حق مشترك بين الزوجين، فإذا تراضيا على تركه مدة لعذر، كتربية الأولاد، ورعايتهم جاز لهما ذلك بالتراضي، ولا يجوز لهما منعه مطلقًا إلا لعذر ككونه فيه ضرر متحقق على حياة الأم، أو الجنين.
وأضحت أنه إذا اختلف الزوجان في مسألة الإنجاب، فهناك بعض الحالات التي يرجح فيها جانب المرأة، منها:
1. إذا كان في الحمل المتكرر ضرر محقق عليها وعلى الجنين.
2. إذا كانت الزوجة مريضة أو ضعيفة ولديها أولاد كثيرون.
وأكملت: ففي هذه الحالات يرجح جانب المرأة فيكون لها الحق في الامتناع من الإنجاب؛ لما يقع عليها من أضرار الحمل والوضع، والرضاع، والرعاية، والتربية، والخدمة، وغير ذلك من الأعباء التي تنفرد بها النساء عن الرجال.
واختتمت: هناك حالات يرجح فيها جانب الزوج فيكون له الحق في ولاية منع زوجته من الإنجاب، منها عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة المعيشية كأن يكون له عدد من الأولاد والزوجة تريد الإنجاب فله في هذه الحالة ولاية منعها من الإنجاب؛ لأنه يتضرر بكثرة الأولاد.