هل يقع الطلاق من الزوج على الزوجة المجنونة؟.. هيئة كبار العلماء تجيب
أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال نصه: هل يقع الطلاق من الزوج على الزوجة المجنونة؟.
وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن وقوع الطلاق ليس له علاقة بحالة الزوجة، وهل هي بحالتها الطبيعة أو مجنونة.
وأضاف الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال بث مباشر عبر صفحة الأزهر الشريف على فيس بوك: المقصود بمعنى أن وقوع الطلاق ليس له علاقة بحالة الزوجة، يعني أنه لا يفرق في ذلك وجود الزوجة من عدمه، عاقلة أو مجنونة كبيرة في السن أو بعد سن البلوغ، ففي كل الحالات لو قال لها الزوج أنت طالق يقع الطلاق حتى لو كانت مجنونة.
يقع ما دام الزوج عاقلا
وأشار الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن الطلاق يقع ما دام أن الزوج تلفظ بلفظ الطلاق وكان بالغا عاقلا مستيقظا وفي حال تمام العقل.
على جانب آخر، قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، إن التجارة في المصاحف حلال ولا شيء فيها، والدليل على ذلك أن الأصل في المعاملات الحل ما لم يرد فيها نص بالتحريم، أو مخالفة للقواعد الشرعية للبيع أو الشراء.